logo



قديم 30-01-2019, 01:46 PM
  المشاركه #13
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Sep 2013
المشاركات: 1,165
 



يجوز مايجوز افتوا ماافتوا لن اسمح لأهلي بكشف الوجه ولا الأختلاط ولاقيادة السيارة



 
 
قديم 30-01-2019, 01:49 PM
  المشاركه #14
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: May 2008
المشاركات: 1,571
 



المسألة ليست جواز وعدمه
هناك اعتبارات أخرى كالتقوى والحياء
فالرجل عورته على المشهور من السرة للركبة فهل تخرج بتلك الهيئة للناس في الشارع والعمل والسوق أم يردك حياؤك وتقواك.






قديم 30-01-2019, 02:02 PM
  المشاركه #15
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Sep 2013
المشاركات: 1,309
 



وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ

وهل الزينه إلا الوجه يا صاحب الموضوع ....




قديم 30-01-2019, 02:17 PM
  المشاركه #16
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Sep 2013
المشاركات: 6,584
 



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مش لزوم


قال ابن كثير في التفسير :

" وقوله : ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) يعني : المقانع يعمل لها صنفات ضاربات على صدور النساء ، لتواري ما تحتها من صدرها وترائبها; ليخالفن شعار نساء أهل الجاهلية ، فإنهن لم يكن يفعلن ذلك ، بل كانت المرأة تمر بين الرجال مسفحة بصدرها ، لا يواريه شيء ، وربما أظهرت عنقها وذوائب شعرها وأقرطة آذانها . فأمر الله المؤمنات أن يستترن في هيئاتهن وأحوالهن ، كما قال الله تعالى : ( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ) [ الأحزاب : 59 ] . وقال في هذه الآية الكريمة : ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) والخمر : جمع خمار ، وهو ما يخمر به ، أي : يغطى به الرأس ، وهي التي تسميها الناس المقانع .
قال سعيد بن جبير : ( وليضربن ) : وليشددن ( بخمرهن على جيوبهن ) يعني : على النحر والصدر ، فلا يرى منه شيء ....."
راجع هذا الرد ....ويبدو انك مجرد ناسخ لاصق دون استيعاب ... الواحد وانا اخوك اذا بغى يطرح موضوع لازم يكون جاهز
https://hawamer.com/vb/hawamer2265844-7-post39071092




قديم 30-01-2019, 02:29 PM
  المشاركه #17
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Sep 2013
المشاركات: 6,584
 



أقتباسالدليل الرابع : حديث جابر بن عبد الله قال :

( شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله ، وحث على طاعته ، وعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال : تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم فقامت امرأة من سطة النساء ( أي : جالسة في وسطهن ) سفعاء الخدين ( أي : فيهما تغير وسواد ) فقالت : لم يا رسول الله ؟ قال : لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير قال : فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتمهن )
....

أين الدليل على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأها كاشفة واقرها على ذلك ؟؟؟؟

غاية مافي الامر ان جابر رضي الله عنه من راها صدفة او سقط خمارها عن وجهها

لكن لايلزم من وصف جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راها كاشفة فاقرها على ذلك

وهذا الدليل من المتشابه ويرد عليه عدة احتمالا
منها ان المرأة من القواعد .. اللاتي رخص لهم الشرع في كشف وجوههن
((والقواعد من النساء اللاتي لايرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة..)))
ولا يلزم ان تكون عجوزا لا تستطيع النهوض حتى يقال
((((مما يدل أن المرأة كانت شابة فالشابات هي التي تسرع في القيام عكس العجائز ، و لو كانت عجوز لقامت ، وهي تستند على شيء )))
فقد تكون في سن الستين مثلا او السبعين وقد رأينا امثالهن في الحرم يطفن ويسعين واختي حفظها الله عمرها 60 سنة ومازالت تطوف وتسعى دون مساعدة




قديم 30-01-2019, 02:47 PM
  المشاركه #18
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Sep 2013
المشاركات: 6,584
 



أقتباسالدليل الخامس : حديث المرأة التى وهبت نفسها للنبى صلى الله عليه وسلم :

يا رسول الله جئت لأهب نفسي لك فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست فقام رجل من أصحابه فقال أي رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها قال هل عندك من شيء فقال لا والله ما وجدت شيئا فقال انظر ولو خاتما من حديد فذهب ثم رجع فقال لا

وجه الدلالة : نظر إليها فالمرأة كانت كاشفة الوجه


والله العظيم هذا من اعجب الاستدلال ........

لايوجد خلاف في جواز النظر لمن اراد الخطبة وهو مايسمى بالنظرة الشرعية ...هذا معلوم وعلى هذا الفتوى

قال الحافظ ابن حجر :

قال ابن المنيِّر في " الحاشية " : من لطائف البخاري أنه لما علم الخصوصية في قصة الواهبة استنبط من الحديث ما لا خصوصية فيه وهو جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح رغبة في صلاحه ، فيجوز لها ذلك ، وإذا رغب فيها تزوجها بشرطه ....

وفي الحديثين – أي : حديث سهل وحديث أنس وكلاهما في التي عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم - : جواز عرض المرأة نفسها على الرجل ، وتعريفه رغبتها فيه ، أن لا غضاضة عليها في ذلك ، وأن الذي تعرض المرأة نفسها عليه بالاختيار ـ له أن يقبل أو يرفض ـ ، لكن لا ينبغي أن يصرح لها بالرد بل يكتفي السكوت . " فتح الباري " ( 9 / 175 ) .




قديم 30-01-2019, 02:57 PM
  المشاركه #19
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Sep 2013
المشاركات: 6,584
 



أقتباسالدليل السادس : حديث لا تنتقب المرأة المحرمة ولاتلبس القفازين

وجه الدلالة : لو كان النقاب فرضاً ماجعل من محظورات الإحرام فالمحظورات لا تقع إلا على المباحات والمندوبات ، فلا يمكن أن يكون النقاب فرضًا ثم يحرم فى الإحرام ، و النهى لم يعقب بلزوم تغطية الوجه

والقاعدة لايجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ،و كيف تجعل الشريعة عقوبة المعصية في الحرم مضاعفة ،ولم توجب على النساء تغطية الوجه فيالحج ،و النساء يكن بجانب الرجال ،والناس في الحرم منهم من يأتيليسرق ومنهم من يأتي لمنفعة ومنهم من يأتي لكي يقول الناس أنه حاجا ومنهم من يأتللحج لكنه رجل شهواني فداعي التغطية في الحرم أشد من التغطية في غير الحرم لمضاعفةالعقوبة في الحرم ؟!!!


هذا ايضا استدلال عجيب جدا
والإحرام ليس مانعا من تغطية وجهها بغير النقاب

جاء في الموطأ عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق




قديم 30-01-2019, 08:21 PM
  المشاركه #20
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 17,451
 



أقتباسالدار الاركاني


أقتباسوالله العظيم هذا من اعجب الاستدلال ........

لايوجد خلاف في جواز النظر لمن اراد الخطبة وهو مايسمى بالنظرة الشرعية ...هذا معلوم وعلى هذا الفتوى


والصحابة الحاضرون وقد رأوها والصحابي الذي قال يا رسول الله : زوجنيها " ؟




قديم 30-01-2019, 08:41 PM
  المشاركه #21
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 17,451
 



أقتباسالدار الاركاني



أولا : قولهم :::::ومن يقول بأن الخمار يغطى الوجه فقد جانب الصواب فالخمار كما فى كتب اللغةوعند جمهور المفسرين والمحدثين والفقهاء هو غطاء الرأس
هذا قول ساقط ...
الجواب
1- الخمار في اللغة هو كل ماستر
2- أن عائشة رضي الله عنهاقالت : (فخمرت وجهي بجلبابي ) لما جائها صفوان في حديث الافك المعروف ....وأخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: "يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) شققن مروطهن فاختمرن بها" قال الحافظ ابن حجر: "اختمرن: أي غطين


والالباني نفسه يقر ان الخمار يشمل الوجه ايضا فعندما احتجوا عليه
بقول الشاعر:

قل للمليحة في الخمار المذهب *** أفسـدت نسك أخي التقي المذهب
نور الخمار ونور خدك تحتـه *** عجبًا لـوجهك كيف لم يتلهــب

قال الألباني: "لا يلزم من تغطية الوجه به أحياناً أن ذلك من لوازمه عادة" فاعترف رحمه الله ان الخمار يشمل الوجه ايضا

نتكلم عن إطلاق الخمار إذا أطلق في القرآن والسنة ماذا يعني ؟

هل هو غطاء الرأس أم غطاء الوجه ؟

أما مسألة أنه أحيانا يغطي الوجه فلا إشكال فيه

حتى الشماغ والإزار يغطي الوجه

3- هذه الاية نزلت بعد اية الحجاب في الاحزاب وبعد اية الامر بادناء الجلابيب وحديث رضي الله عنها قالت يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها ..رواه البخاري

فهل يعني قول عائشة رضي الله عنها بأن نساء المهاجرين كن كاشفات لرؤوسهن وغير ذلك قبل نزول هذه الاية ؟؟؟؟؟؟؟
كيف وقد انزل الله تعالى في كتابه
((يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا))
فأنتم تقولون
[الجلباب لا يشمل تغطية الوجه؛ لأن الجلباب هو ما يستر البدن مع الرأس فقط]
فعليه اما
1- ان عائشة تقصد ان نساء المسلمين كن متبرجات وكاشفات لعوراتهن قبل اية سورة النور على الرغم من ان الله قد امرهن بسترها
2- او ان عائشة رضي الله عنها تقصد معنى زائد عن تغطية عورة الرأس وغيره وهو تغطية الوجه


معاذ الله ربي ، وحاشاهن وكلا وألف كلا !!!

1- لم يقل أحد من العلماء والمسلمين أن النساء في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكنّ يغطين وجوههن

بل هو الأفضل عند كافة العلماء ، وانما الكلام على وجوبه من عدمه

2- لا يقصد من نزول آية الحجاب أن المسلمات كن مكشوفات الرؤوس والصدور والنحور قبل نزولها ، كلا لا يقصد ذلك

وانما هو حكم شرعي قد يوافق ما كانوا عليه من عادة الاحتشام فأقروا عليه ، وقد يكون عدم الاحتشام صادر من بعض النساء

ولا ضير في ذلك ، فقد كان بعض الصحابة قبل تحريم الخمر يتناولونها فلما حرمت الخمر تركوها

وهكذا آية الحجاب لما نزلت كان واجبا على كل المسلمات الحجاب




قديم 30-01-2019, 08:51 PM
  المشاركه #22
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 17,451
 



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة akhalaf
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ

وهل الزينه إلا الوجه يا صاحب الموضوع ....
قال ابن كثير :

" وقال : ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) أي : لا يظهرن شيئا من الزينة للأجانب ، إلا ما لا يمكن إخفاؤه .
وقال ابن مسعود : كالرداء والثياب . يعني : على ما كان يتعاناه نساء العرب ، من المقنعة التي تجلل ثيابها ، وما يبدو من أسافل الثياب فلا حرج عليها فيه; لأن هذا لا يمكن إخفاؤه . [ ونظيره في زي النساء ما يظهر من إزارها ، وما لا يمكن إخفاؤه . وقال ] بقول ابن مسعود : الحسن ، وابن سيرين ، وأبو الجوزاء ، وإبراهيم النخعي ، وغيرهم .
وقال الأعمش ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) قال : وجهها وكفيها والخاتم . وروي عن ابن عمر ، وعطاء ، وعكرمة ، وسعيد بن جبير ، وأبي الشعثاء ، والضحاك ، وإبراهيم النخعي ، وغيرهم - نحو ذلك . وهذا يحتمل أن يكون تفسيرا للزينة التي نهين عن إبدائها ، كما قال أبو إسحاق السبيعي ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله قال في قوله : ( ولا يبدين زينتهن ) : الزينة القرط والدملج والخلخال والقلادة . وفي رواية عنه بهذا الإسناد قال : الزينة زينتان : فزينة لا يراها إلا الزوج : الخاتم والسوار ، [ وزينة يراها الأجانب ، وهي ] الظاهر من الثياب .
وقال الزهري : [ لا يبدو ] لهؤلاء الذين سمى الله ممن لا يحل له إلا الأسورة والأخمرة والأقرطة من غير حسر ، وأما عامة الناس فلا يبدو منها إلا الخواتم .
وقال مالك ، عن الزهري : ( إلا ما ظهر منها ) الخاتم والخلخال .
ويحتمل أن ابن عباس ومن تابعه أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين ، وهذا هو المشهور عند الجمهور ، ويستأنس له بالحديث الذي رواه أبو داود في سننه :
حدثنا يعقوب بن كعب الإنطاكي ومؤمل بن الفضل الحراني قالا حدثنا الوليد ، عن سعيد بن بشير ، عن قتادة ، عن خالد بن دريك ، عن عائشة ، رضي الله عنها; أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق ، فأعرض عنها وقال : " يا أسماء ، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا " وأشار إلى وجهه وكفيه .
لكن قال أبو داود وأبو حاتم الرازي : هذا مرسل; خالد بن دريك لم يسمع من عائشة ، فالله أعلم ."




قديم 31-01-2019, 08:40 AM
  المشاركه #23
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Sep 2013
المشاركات: 6,584
 



أقتباسنتكلم عن إطلاق الخمار إذا أطلق في القرآن والسنة ماذا يعني ؟هل هو غطاء الرأس أم غطاء الوجه ؟أما مسألة أنه أحيانا يغطي الوجه فلا إشكال فيه حتى الشماغ والإزار يغطي الوجه


يعني تغطية الوجه والرأس معا الا اذا وجدت قرينة تصرفه الى الرأس فقط ...هذا اذا اطلق في الشرع مثل لفظ الايمان اذا اطلق في الشرع فيعني التصديق بالقلب والعمل بالجوارح ولاينصرف عن هذا المعنى الا اذا وجدت قرينة صارفة ...
والدليل مركب من مقدمات ثلاثة ونتيجة:
- أن غطاء الوجه مشروع، لا يجادل في هذا عالم، إما وجوبا أو استحبابا.
- أن المؤمنات أمرن بالتخمير: {وليضربن بخمرهن على جيوبهن}.
- يصح في الخمار أن يكون غطاء الوجه والرأس معا وهذا أمر أقر به الشيخ الالباني رحمه، حيث قال عنه: "لا يلزم من تغطية الوجه به أحيانا، أن ذلك من لوازمه عادة، كلا". [جلباب المرأة المسلمة ص73]

والنتيجة: أن الخمار الشرعي: هو غطاء الوجه والرأس، سواء كان وجوبا أو استحبابا.

وعلى كل حال ... نحن متفقون على ان الخمار قد يشمل الوجه ايضا .... اما قولك الشماغ ممكن يغطي الوجه فهذا عجيب لان الشماغ اداة ونحن لانتكلم عن الاداة بل نتكلم عن صفة
بغض النظر عن الاداة ...
ومادمنا متفقون ..... فقوله تعالى ((وليضربن بخمرهن)) يشمل الوجه ...
ولكن كيف نوضح المعنى بشكل جلي ؟؟
نرجع الى امنا عائشة سلام الله عليها ....فقد فسرت لنا المعنى ومعنى الاختمار

قالت رضي الله عنها
كما روى البخاري عنها قالت يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها

وقال عن صفية بنت شيبة أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول لما نزلت هذه الآية وليضربن بخمرهن على جيوبهن أخذن أزرهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها

**** لدينا هنا امر جديد وتشريع جديد لم يكن معروفا فما هو ؟؟؟؟ هل هو تغطية الرأس مع الصدر ؟؟؟ لا ليس كذلك لأننا قد علمنا انه قد نزل الامر بذلك قبلها فليس بأمر جديد.
**** نساء المسلمين استجبن لذلك الامر الجديد ....
السؤال الان ماهو ذلك الامر الالهي الجديد ؟؟؟؟



أقتباسلا يقصد من نزول آية الحجاب أن المسلمات كن مكشوفات الرؤوس والصدور والنحور قبل نزولها


مافهمتني ... ام المؤمنين تقول بأن نساء المهاجرين استجبن للأمر وبادرن وفعلن ... فعل عائشة رضي الله عنها تقول بأنه فعلن ما كن يفعلنه اصلا وبالتالي لا معنى لكلامها ...

تماما مثل لو قلنا عندما انزلت اية تحريم الخمر امتنع فلان عن شرب الخمر وهو اساسا لم يشربه ...فهذا يدل على انه كان فعلا يشرب الخمر




قديم 01-02-2019, 11:03 PM
  المشاركه #24
كاتب مميز
تاريخ التسجيل: Oct 2011
المشاركات: 329,320
 



اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ
إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ
إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ







الكلمات الدلالية (Tags)

أدلة

,

نجيب

,

المرأة

,

جواز



أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



12:25 PM