اعتمد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، الشروط الصحية لمساكن العمال، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة.
وتأتي هذه اللائحة إنفاذاً للأمر السامي الكريم، القاضي بقيام وزارة الشؤون البلدية والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية)، بتحديث لائحة الشروط الصحية لمساكن العمال داخل النطاق العمراني، لتتوافق مع الإجراءات الاحترازية لمجابهة جائحة فيروس كورونا المستجد في المملكة.
وتَهدف اللائحة المحدثة، التي تتضمّن اشتراطات الموقع، والمبنى، ومرافقه، وتجهيزاته، والإجراءات الاحترازية التي تتوافق مع متطلبات مكافحة فيروس كورونا، وأحكام ومراقبة تنفيذ هذه الاشتراطات، إلى توفير السكن الصحي المناسب للعمالة.
وشملت اشتراطات الموقع أخذ موافقة البلدية المختصّة على إنشاء أو استئجار سكن العمال، وألا يَتسبّب في إيذاء المجاورين، وألا يكون مجاوراً لمساكن عائلات إذا كان خاصاً بالعزاب، وأن يكون مبنى سكن العمال وخاصة العزاب على طريق رئيسي محيط بالحي، وبعيداً عن مدارس البنات وسكنِ الطالبات ونحوها بمسافة لا تقل عن 500 متر، وأن يتحقق فيه التمتّع بالعوامل الصحية الطبيعية، مثل أشعة الشمس والهواء النقي الخالي من الأتربة والغازات والأدخنة والروائح الكريهة.
كما يجب أن توضع عند مدخل المسكن لوحة تتضمّن معلومات عن الشركة أو المؤسسة التي يتبعها العاملون، مثل الاسم والعنوان، وأن يكون الموقع منسجماً مع استخدامات الأرض الحالية والمستقبلية في المنطقة وبعيداً عن المقابر، وأن تكون أرضيته مرتفعة وغير معرَّضة للغمر بالمياه، وأن تتوافر فيه مصادر الكهرباء والمياه الصالحة للاستهلاك الآدمي، وأن يكون داخل حدود النطاق العمراني، وبعيداً عن أماكن العمل التي تَصدر عنها ملوِّثات الجوّ مثل الغازات والأتربة والدخان والمخلفات السائلة أو الصلبة، أو كلّ ما يسبب إزعاجاً أو ضجيجاً أو ضرراً بالصحة، كما يراعى عدم إنشاء المساكن في مسار الرياح السائدة المارّة بأماكن العمل.
وبشأن الاشتراطات العامة، أكدت اللائحة على أن تتوفر في المبنى متطلبات واشتراطات كود البناء السعودي، وأن يكون البناء من المواد المتعارف عليها لهذا الاستخدام، مثل الطوب والخرسانة المسلحة والألمنيوم والألياف الزجاجية ومثيلاتها، من حيث الجودة والمظهر.
ويمنع منعاً باتاً استخدام أي مادة يَدخل في تركيبها الأسبستوس، ويمكن استخدام الأسقف المعدنية المستعارة، على أن تكون ملساء سهلة التنظيف، أو مدهونة بطلاء زيتي قابل للتنظيف، وأن تكون الأرضيات من مواد سهلة التنظيف وغير منفّذة للمياه، وملساء غير ماصّة ولا زلقة، ولا تتأثر بالمنظفات الصناعية أو الأحماض المستخدمة في النظافة العامة، وأن تكون ذات أسطح مستوية خالية من التشققات والحفر.
كما يتعيّن أن يكون المبنى بجميع مرافقه جيد التهوية، وتستخدم التهوية الاصطناعية في المناطق الحارّة، بالإضافة إلى التهوية الطبيعية، ويزود السكن بالأجهزة اللازمة لمتابعة وقياس جودة الهواء، كما يتعيّن أن يكون المطبخ وتجهيزاته مطابقاً لما ورد في لائحة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المطاعم والمطابخ ومحلات الوجبات السريعة وما في حكمها، على أن يلحَقَ بالمطبخ مستودع مستقل للمواد الغذائية، تراعى فيه الاشتراطات الصحية اللازمة لنقل وتخزين وتداول الموادّ الغذائية، مثل درجة الحرارة، ونسبة الرطوبة، وطريقة التخزين، مزوَّد بالثلاجات والبرادات المناسبة، وأن تتوافر فيه شروط الأمن والسلامة، وفقاً لمتطلبات الدفاع المدني.
وفيما يتعلّق باشتراطات العاملين بالمطبخ، نَصّت اللائحة على حصول العاملين على شهادات صحية سارية المفعول، تثبِت خلُوَّهم من الأمراض المعدِية، وتحصين جميع العاملين ضد التيفوئيد والحُمّى الشوكية، وأيّ تحصينات أخرى تراها الجهات الصحية المختصة، ويراعى أن يكون جميع العاملين حسني المظهر، مع العناية التامة بنظافة أبدانهم وتقليم أظافرهم باستمرار، وإبعاد أي عامل عن المطبخ تَظهر عليه أي أعراض مرضية، أو تظهر في يديه بثور أو جروح أو تَقرحات جلدية، أو تتضح مخالطته لمريض مصاب بمرض معدي.
كما يجب على المسؤول عن العمل، إبلاغ الجهات الصحية المختصة في حال ظهور أي من الأمراض المعدية على أي عامل لديه، وتجهيز صالة تقديم الطعام بالعدد الكافي من الطاولات والكراسي القابلة للغسيل والتعقيم، وأن يوضع كرسي واحد فقط لكل طاولة، وأن يكون بين كل طاولة وأخرى مسافة (2 متر)، وتزوّد بعدد كافٍ من برادات المياه، ويفضّل أن تكون الكاسات المستخدمة في الشرب من النوع الذي يستَعمل لمرةٍ واحدة، وأن تُؤمَّن حاويات محكَمَة الغَلْق لتجميع مخلفات الأطعمة والتخلّص منها أولاً بأول.
وأكدت اللائحة على أن تتوفر في السكن غرفة إسعافية على الأقل للحالات الطارئة، يتم توفيرها من قبل الجهة المشغِّلة للسكن، ويَعمل بها ممارس صحي مؤهل، تحتوي على المواد الإسعافية وأجهزة قياس التقصي السريع، مثل أجهزة قياس الحرارة، وفي حالة عدم توفّر مسجد قربَ موقع السكن، يَلزم توفير مكان مناسب للصلاة يتّسع للمصلين، وأن توقف صلاة الجماعة في المسجد حتى تنتهي الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، أو أية إجراءات احترازية أخرى.
كما نَصّت اللائحة على تخصيص وحدات للعمال الرجال، وأخرى للعاملات، على أن يكون كل منهما منفصلاً عن الآخر، سواء كانت جميع وحدات السكن ملكاً لصاحب العمل، أو مستأجرة، وعلى أن تخصَّص للعامل الواحد مساحة 12 متراً مربعاً من السكن، بحيث يكون التباعد الجسدي مناسباً، ولا يؤدي إلى نقل أي عدوى.
وشدّدت اللائحة على أنه في حالة كانت مَساكن العمال مستأجرة، يُطبّق عليها ما ورد في هذه الشروط، كما يجب على صاحب العمل أن يلتزم بتوفير الشروط الصحية في المساكن التي يَقوم بتأمينها لعمالته، طبقاً لما ورد في هذه اللائحة، وأن يقوم بتسكينهم في المجمعات السكنية الخاصة بالعمال في حال توفّرها.
ونَصت اللائحة المحدثة على بعض الإجراءات الاحترازية للحدّ من تفشي جائحة كورونا، منها: إنشاء غرفة تعقيم، واعتمادها كمدخل ومخرج وحيد لكافة مرتادي السكن، وتعقيم جميع العاملين لزيِّهم الكامل من خلال هذه الغرفة، وتركيب أجهزة تعقيم داخل جميع باصات العمال لاستخدامها بعد الصعود للباصات، كما يتعيّن أن تفتح أبواب دخول السكن الخارجية وتغلق بشكل أوتوماتيكي، وأن تكون مزوّدة بستارة هوائية، بالإضافة إلى توفّر غرفِ عزل منفصلة، تُخصّص للعمالة القادمة حديثاً من خارج المملكة، أو العمالة التي تظهر عليها أية علامات مرضية، وتوفر المطهرات وأدوات التعقيم في كافة مرافق السكن، فضلاً عن الكمامات والقفازات الصحية الواقية والمعدّة للاستخدام مرة واحدة، والتعاقد مع شركة متخصّصة للنظافة وجمع النفايات داخل السكن ونقلها إلى المردم البلدي، والتعاقد مع شركة متخصّصة لمكافحة آفات الصحة داخل السكن، بالإضافة إلى الفحص الدوري لحرارة الأفراد بواسطة ميزان الحرارة الليزري بعد التعقيم، وتوفر جدول يوضّح تطهير الأسطح بالمطهرات بشكل دوري، وجدول لمتابعة تنظيف وتطهير دورات المياه وصنابيرها، ومغاسل تعمل بشكل تقنية الاستشعار.
وأكدت اللائحة أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقَب صاحب العمل - سواء كان شخصاً ذا صفة طبيعية أو معنوية - بغرامة مالية لا تقلّ عن خمسة آلاف ريال، ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، عند مخالفة أي شرط من الشروط الصحية لمساكن العمال داخل العمران، مع تصحيح المخالفة، وتتعدّد الغرامة بتعدّد المُخالفة، ويجوز مضاعفة الحدّ الأعلى للمخالفة في حال تكرار ارتكابها، والموافق عليها بقرار من مجلس الوزراء الموقر عام 1422هـ، والمعدلة بقرار المجلس عام 1437هـ.