logo

قديم 26-09-2006, 05:24 PM
  المشاركه #1
عضو هوامير المؤسس
تاريخ التسجيل: Nov 2005
المشاركات: 1,099
 



الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم
أيها الأخوة :
إن الناس في أحكام الصيام أقسام عشرة ..
القسم الأول :
المسلم البالغ العاقل المقيم القادر السالم من الموانع عليه صوم رمضان أداءً في وقته لقوله تعالى : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر )
البقرة 185
وأما الكافر فإذا أسلم في أثناء شهر رمضان لم يلزمه قضاء الايام الماضية لقوله تعالى : ( قل للذين كفروا إن ينتهوا يُغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الاولين )الانفال 38
وإن أسلم في أثناء يوم منه لزمه أمساك بقية اليوم .
القسم الثاني :
الصغير ..فلا يجب عليه الصيام حتى يبلغ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( رفع القلم عن ثلاث .. عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يفيق )أخرجه أحمد والترمذي
لكن يأمره وليه بالصوم إذا أطاقه تمريناً له على الطاعة ليألفها اقتداءً بالصحابة رضوان الله عليهم ، حيث كانوا يصومون أولادهم وهم صغار . ويحصل بلوغ الصبي بواحد من أمور ثلاثة
أحدها :إنزال المني باحتلام أو غيره الثاني : نبات شعر العانة وهو الشعر الخشن ينبت حول القبل، الثالث : بلوغ تمام خمسة عشرة سنة
ويحصل بلوغ الانثى بزيادة أمر رابع وهو الحيض، فمتى حاضت الانثى فقد بلغت . وإذا حصل البلوغ أثناء نهار رمضان فإن كان من بلغ صائماً أتم صومه ولا شئ عليه ، وإن كان مفطراً لزمه أمساك بقية يومه لأنه صار من أهل الوجوب.
القسم الثالث :
المجنون . وهو فاقد العقل فلا يجب عليه الصيام فإن كان يجن أحياناً ويفيق أحياناً لزمه الصيام في حال إفاقته ، وإذا أفاق المجنون أثناء نهار رمضان لزمه أمساك بقية يومه لأنه صار من أهل الوجوب
القسم الرابع :
الهرِم .. الذي بلغ الهذيان وسقط تمييزه فلا يجب عليه الصيام ولا الاطعام عنه لسقوط التكليف عنه بزوال تمييزه فاشبه الصبي قبل التمييز
القسم الخامس :
العاجز عن الصيام كالكبير والمريض مرضاً لا يرجى برؤه فلا يجب عليه الصيام لكن يجب عليه أن يطعم بدل الصيام عن كل يوم مسكيناً
القسم السادس :
المسافر .. وهو مخير بين الصيام والفطر سواء طالت مدة سفره أم قصرت لعموم قوله تعالى :
(ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ) البقرة 185
وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم
والافضل للمسافر فعل الأسهل عليه من الصيام والفطر ، فإن تساويا فالصوم أفضل ، وإذا كان المسافر يشق عليه الصوم فإنه يفطر ولا يصوم في السفر ففي الصحيحين عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفره فرأى زحاماً ورجلاً قد ظلل عليه فقال : ( ما هذا ؟ ) قالوا : صائم فقال : ( ليس من البر الصيام في السفر )
القسم السابع :
المريض الذي يرجى برؤ مرضه وله ثلاث حالات :
ــ أحدها : أن لا يشق عليه الصوم ولا يضره فيجب عليه الصوم
ــ الثانية : أن يشق عليه الصوم ولا يضره فيفطر لقوله تعالى : ( ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) البقرة 185
ــ الثالثة أن يضره الصوم فبيجب عليه الفطر ولا يجوز له الصوم لقوله تعالى : ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكه واحسنوا إن الله يحب المحسنين ) البقرة 195
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم(إن لنفسك عليك حقاً ) رواه البخاري
وإذا حدث له المرض في أثناء رمضان وهو صائم وشق عليه أتمامه جاز له الفطر لوجود المبيح للفطر .وإذا برأ في نهار رمضان وهو مفطر لم يصح أن يصوم ذلك اليوم لأنه كان مفطراً في أول النهار وإذا ثبت بالطب ان الصوم يجلب المرض أو يأخر برؤه جاز له لفطر محافظة على صحته واتقاءً للمرض فإن كان يرجى زوال هذا المرض انتظر حتى يزول ثم يقضي ما أفطر . وإن كان لا يرجى زوال المرض فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً.
القسم الثامن :
الحائض .. والحيض دم طبيعي يعتاد المرأة في ايام معلومة فيحرم على المرأة الصيام وهي حائض وإذا ظهر الحيض منها وهي صائمة ولو قبل الغروب بلحظة بطل صوم يومها ولزمها قضاؤه إلا أن يكون صومها تطوعاً فقضاؤه تطوعاً لا واجب وإذا طهرت من الحيض في أثناء رمضان لم يصح صومها وإذا طهرت في الليل ولو قبل الفجر بلحظة وجب عليها الصوم وصيامها صحيح ، وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر كالجنب إذا صام ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر فإنه يصح صومه ، لقول عائشة رضى الله عنها: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنباً من جماعه غير احتلام ثم يصوم في رمضان) متفق عليه
والمرأة النفساء من بعد الولادة كالحائض في جميع ما تقدم ويجب عليها القضاء ، وسئلت عائشة رضى الله عنها : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ قالت : ( كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ) رواه مسلم
القسم التاسع :
المرأة إذا كانت مرضعاً أو حاملاً وخافت على نفسها أو على الولد من الصوم فإنها تفطر ويلزمها القضاء حين يتيسر لها ذلك ويزول عنها الخوف
القسم العاشر :
من احتاج للفطر لدفع ضرورة غيره كإنقاذ معصوم فإذا كان لا يمكنه انقاذه إلا بالتقوي بالاكل والشرب وجب الفطر حينئذ ، ويلزمه قضاء ما افطر ، والاولى المبادرة بالقضاء من حين زوال العذر لأنه أسبق إلى الخير وأسرع في أبراء الذمة ولا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان الثاني بدون عذر لقول عائشة رضى الله عنها : ( كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع أن اقضيه إلا في شعبان ) رواه البخاري
فإن استمر به العذر حتى مات فلا شئ عليه لأن الله سبحانه أوجب عليه عدة من أيام أخر ولم يتمكن منها فسقطت عنه ، فإن تمكن من القضاء ففرط فيه حتى مات صام وليه عنه لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) متفق عليه
وإن كان له ولي لا يريد الصوم عنه أطعم من تركته عن كل يوم مسكيناً بعدد الأيام التي عليه .
نسأل الله تعالى التوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين

الموضوع الأصلي : اضغط هنا    ||   المصدر :

القسم الإسلامي

 
 
قديم 27-09-2006, 12:44 PM
  المشاركه #2
كاتب قدير
تاريخ التسجيل: Apr 2005
المشاركات: 5,333
 



جزاك الله خير يا زعيم الاسهم

وبارك الله لك









الكلمات الدلالية (Tags)

أقسام

,

الناس

,

الصيام

,

في



أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



11:48 AM