ووفق المادة الجديدة تحدد وتعدل الاشتراكات وفق الآلية الآتية:
1-تحدد الاشتراكات بنسبة "2%" من الأجر الخاضع للاشتراكات في حال لم يتجاوز حجم الموجودات لحساب الفرع في تاريخ نفاذ تعديل المادة السابعة" من النظام "7" أمثال مصروفاته في السنة السابقة لتاريخ النفاذ.
2-تعدل الاشتراكات -بنسبة لا تزيد على "2%" ولا تقل عن "0.5%" من الأجر الخاضع للاشتراكات- بناءً على نتائج تقييم الحالة المالية لحساب الفرع كل 3 سنوات وفق الآتي:
أ-خفض الاشتراكات بنسبة "0.5%" في حال تجاوز حجم الموجودات للفرع في نهاية السنوات الثلاث "7" أمثال مصروفاته في آخر سنة منها.
ب-رفع الاشتراكات بنسبة "0.5%" في حال انخفض حجم الموجودات للفرع في نهاية السنوات الـ3 عن "7" أمثال مصروفاته في آخر سنة منها.