تفريق فقهاء الحنابلة والمحققون من أهل العلم بين عورة النظر وعورة الصلاة , وقد غلط كثير من الناس بنسبة قول الجواز إلى فقهاء الحنابلة بسبب عدم وضوح ذلك عندهم :
1- قال شيخ الإسلام ابن تيميّة، رحمه الله في "مجموع الفتاوى " ( 22/ 110 ) في حكم النظر إلى وجه المرأة الأجنبية ويديها :
( لايجوز , وهو ظاهر مذهب أحمد , فإن كل شيء منها عورة , حتى ظفرها )
وقال أيضاً رحمه الله في المجموع ( 22/ 109 ) :
( ولهذا أمرت المرأة أن تختمر في الصلاة , وأما وجهها ويداها وقدماها فهي إنما نهيت عن إبداء ذلك للأجانب , لم تنه عن إبدائه للنساء , ولا لذوي المحارم )
2- قال شيخ الإسلام ابن تيميّة ، رحمه الله أيضاً في موسوعته في فقه الحنابلة "شرح العمدة" (4/ 268 ) عن وجه المرأة :
( التحقيق أنه ليس بعورة في الصلاة , هو عورة في باب النظر ,إذ لم يجز النظر إليه )
3- قال شيخ الإسلام ابن تيميّة ، رحمه الله أيضاً في موسوعته في فقه الحنابلة "شرح العمدة" ( 3/ 273 ) :
( كون الوجه واليدين ليسا بعورة لا يبيح إبداءهما للرجال بكل حال , وكون العضد والساق عورة لايوجب سترهما في الخلوة , وإنما يظهر أثر ذلك في الصلاة ونحوها )
4- قال شيخ الإسلام ابن تيميّة ، رحمه الله أيضاً في "مجموع الفتاوى" ( 22/ 115 ) :
( فليست العورة في الصلاة مرتبطة بعورة النظر لاطرداً ولا عكساً )
5- قال الإمام ابن القيم في " إعلام الموقعين " (2/ 80 ) :
(العورة عورتان: عورة في الصلاة، وعورة في النَّظر، فالحرَّة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين، وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع النَّاس كذلك) انتهى .
6- وقال الإمام علاء الدين المرداوي الحنبلي ( ت 885 هـ ) في موسوعته في الفقه الحنبلي "الإنصاف" 1/452:
( قال الزركشي : أطلق الإمام أحمد القول بأن جميعها عورة، وهو محمول على ما عدا الوجه أو على غير الصلاة وقال بعضهم: الوجه عورة وإنما كشف في الصلاة للحاجة، وقال الشيخ تقي الدين: "والتحقيق أنه ليس بعورة في الصلاة وهو عورة في باب النظر" ) انتهى .
7- وقال الإمام الحجاوي في "الإقناع" في الفقه الحنبلي ( 1/134) :
( الحرة البالغة كلها عورة في الصلاة , حتى ظفرها وشعرها إلا وجهها . قال جمع : وكفيها. وهما (الكفان) والوجه عورة خارجها -أي الصلاة- باعتبار النظر كبقية بدنها)انتهى .
وقال الإمام الحجاوي أيضاً في "الإقناع" في الفقه الحنبلي ( 1/ 113 ) في باب الصلاة :
( القول في عورة الحرة وعورة الحرة غير الوجه والكفين ظهرا وبطنا إلى الكوعين لقوله تعالى: * (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) * وهو مفسر بالوجه والكفين، وإنما لم يكونا عورة لان الحاجة تدعو إلى ابرازهما.....
ويكره أن يصلي في ثوب فيه صورة، وأن يصلي الرجل ملتثما والمرأة منتقبة إلا أن تكون في مكان، وهناك أجانب لا يحترزون عن النظر إليها فلا يجوز لها رفع النقاب، ويجب أن يكون الستر (بلباس طاهر) حيث قدر عليه ) انتهى
8- وقال العلامة البهوتي –شيخ الحنابلة في عصره بمصر- في كتابه "كشف القناع عن متن الإقناع " 1/309: (الحرة البالغة كلها عورة في الصلاة , حتى ظفرها وشعرها ..إلا وجهها . و"هما" : أي الكفين و"الوجه" من الحرة البالغة عورة خارجها أي: الصلاة باعتبار النظر كبقية بدنها لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: "المرأة عورة" ) انتهى.
9- قال الشيخ عبد الله بن عبد العزيز :"وكل الحرة البالغة عورة عورة حتى ذوائبها ، صرح به في الرعاية. إلا وجهها فليس عورة في الصلاة. وأما خارجها فكلها عورة حتى وجهها".
الروض المربع شرح زاد المستنقنع للبيهوتي مع حاشية للعنقري(1/140)
10- قال الشيخ يوسف مرعي:"قال أحمد: ظفرها عورة ، فإذا خرجت فلا تبين شيئاً،و لا خفها فإنه يصف القدم. وأُحب أن تجعل لكمها زراً عند يدها"
غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى(3/7)
11- في المبدع شرح المقنع (2/54) :
( والحرة) البالغة (كلها عورة) حتى ظفرها، نص عليه، ذكر ابن هبيرة أنه المشهور، وقال القاضي : وهو ظاهر كلام أحمد ، لقول النبي : «المرأة عورة» رواه الترمذي، وقال حسن صحيح. وعن أم سلمة أنها سألت النبي «أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها» رواه أبو داود، وصحح عبد الحق وغيره أنه موقوف على أم سلمة. وكرأسها وساقها فإنها بالإجماع (إلا الوجه) لا خلاف في المذهب أنه يجوز للمرأة الحرة كشف وجهها في الصلاة، ذكره في «المغني» وغيره وقد أطلق أحمد القول بأن جميعهاعورة، وهو محمول على ما عدا الوجه، أو على غير الصلاة. )
12- في فقه العبادات في المذهب الحنبلي :
( 6 - عورة المرأة الحرة : في الصلاة : كلها عورة عدا الوجه والكفان وفيهما روايتان المعتمدة : أنهما عورة والثانية : ليسا بعورة ...
أما عورتها خارج الصلاة فكلها عورة ) انتهى .
13- في مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى(2/365) :
( ( وكره لهما ) - أي : الرجل والمرأة - ( لبس ما يصف البشرة ) ، أي : مع ستر العورة بما يكفي في الستر .
( و ) كره ( لها ) - أي : المرأة - لبس ( ما يصف الحجم ) لما روي عن أسامة بن زيد ، قال : { كساني رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قبطية كثيفة كانت مما أهدى له دحية الكلبي ، فكسوتها امرأتي ، فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : مالك لا تلبس القبطية ؟ قلت : يا رسول الله كسوتها امرأتي ، فقال : مرها فلتجعل تحتها غلالة ، فإني أخاف أن تصف حجم عظامها } رواه أحمد .
( ويتجه تحريم ) لبس المرأة ( ما ) - أي : ثوبا ونحوه كمنديل على وجهها - ( يصف البشرة ) ، أي : يحكي هيئتها من بياض أو سواد إذا كانت يراها أجنبي في الصلاة ، وخارجها وكان ( مفردا ) عن ساتر تحته ، ( كما مر ) أول الباب وهو متجه )انتهى.