logo



قديم 04-10-2022, 03:08 PM
  المشاركه #37
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Mar 2018
المشاركات: 4,078
 



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عش ما بدا لك
شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الصلاة
[ابن تيمية]

باب شروط الصلاة الشرط الثالث: ستر العورة

لقوله سبحانه: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قال ابن عباس هو الوجه والكفان وهو كما قال لأن الوجه والكفين يظهران منها في عموم الأحوال ولا يمكنها سترهما مع العمل المعتاد ولأنه قال: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} فأمرهن بإرخاء الخمر على الجيوب لستر أعناقهن وصدورهن فلو كان ستر الوجه واليدين واجبا لأمر كما أمر بستر الأعناق.
وعن أسماء رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه" رواه أبو داود وذكره الإمام أحمد وقال فلا تكشف إلا وجهها ويدها
قال الشافعي في الام

وَتُفَارِقُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ فَيَكُونُ إحْرَامُهَا فِي وَجْهِهَا وَإِحْرَامُ الرَّجُلِ فِي رَأْسِهِ فَيَكُونُ لِلرَّجُلِ تَغْطِيَةُ وَجْهِهِ كُلِّهِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ لِلْمَرْأَةِ وَيَكُونُ لِلْمَرْأَةِ إذَا كَانَتْ بَارِزَةً تُرِيدُ السِّتْرَ مِنْ النَّاسِ أَنْ تُرْخِيَ جِلْبَابَهَا أَوْ بَعْضَ خِمَارِهَا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ ثِيَابِهَا مِنْ فَوْقِ رَأْسِهَا وَتُجَافِيهِ عَنْ وَجْهِهَا حَتَّى تُغَطِّيَ وَجْهَهَا مُتَجَافِيًا كَالسَّتْرِ عَلَى وَجْهِهَا وَلَا يَكُونُ لَهَا أَنْ تَنْتَقِبَ.... انتهى النقل

اين الجهلة من مذهب الشافعي وليتهم اهتموا بجهلهم بل يكذبون على الامام

هاهو يجيز للمرأة ارتكاب محظور لاجل واجب فلو لم يكن واجبا لما اجاز لها ذلك




 
 
قديم 04-10-2022, 03:15 PM
  المشاركه #38
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: May 2020
المشاركات: 13,451
 



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كانون الصحوي


قال الشافعي في الام

وَتُفَارِقُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ فَيَكُونُ إحْرَامُهَا فِي وَجْهِهَا وَإِحْرَامُ الرَّجُلِ فِي رَأْسِهِ فَيَكُونُ لِلرَّجُلِ تَغْطِيَةُ وَجْهِهِ كُلِّهِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ لِلْمَرْأَةِ وَيَكُونُ لِلْمَرْأَةِ إذَا كَانَتْ بَارِزَةً تُرِيدُ السِّتْرَ مِنْ النَّاسِ أَنْ تُرْخِيَ جِلْبَابَهَا أَوْ بَعْضَ خِمَارِهَا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ ثِيَابِهَا مِنْ فَوْقِ رَأْسِهَا وَتُجَافِيهِ عَنْ وَجْهِهَا حَتَّى تُغَطِّيَ وَجْهَهَا مُتَجَافِيًا كَالسَّتْرِ عَلَى وَجْهِهَا وَلَا يَكُونُ لَهَا أَنْ تَنْتَقِبَ.... انتهى النقل

اين الجهلة من مذهب الشافعي وليتهم اهتموا بجهلهم بل يكذبون على الامام

هاهو يجيز للمرأة ارتكاب محظور لاجل واجب فلو لم يكن واجبا لما اجاز لها ذلك
نقل المزني عن الشافعي أنه فسر الآية { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا } ، بأنها الوجه والكفان ، فقال : «قال : وإذا أراد أن يتزوج المرأة فليس له أن ينظر إليها حاسرة وينظر إلى وجهها وكفيها وهي متغطية بإذنها وبغير إذنها قال الله تعالى {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} [النور: 31] قال الوجه والكفان » .

وهذا صريح من قول الإمام الشافعي






قديم 04-10-2022, 03:18 PM
  المشاركه #39
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: May 2020
المشاركات: 13,451
 



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كانون الصحوي


قال الشافعي في الام

وَتُفَارِقُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ فَيَكُونُ إحْرَامُهَا فِي وَجْهِهَا وَإِحْرَامُ الرَّجُلِ فِي رَأْسِهِ فَيَكُونُ لِلرَّجُلِ تَغْطِيَةُ وَجْهِهِ كُلِّهِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ لِلْمَرْأَةِ وَيَكُونُ لِلْمَرْأَةِ إذَا كَانَتْ بَارِزَةً تُرِيدُ السِّتْرَ مِنْ النَّاسِ أَنْ تُرْخِيَ جِلْبَابَهَا أَوْ بَعْضَ خِمَارِهَا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ ثِيَابِهَا مِنْ فَوْقِ رَأْسِهَا وَتُجَافِيهِ عَنْ وَجْهِهَا حَتَّى تُغَطِّيَ وَجْهَهَا مُتَجَافِيًا كَالسَّتْرِ عَلَى وَجْهِهَا وَلَا يَكُونُ لَهَا أَنْ تَنْتَقِبَ.... انتهى النقل

اين الجهلة من مذهب الشافعي وليتهم اهتموا بجهلهم بل يكذبون على الامام

هاهو يجيز للمرأة ارتكاب محظور لاجل واجب فلو لم يكن واجبا لما اجاز لها ذلك
تفريق بعض الشافعية بين ما أسموه بـ(عورة الصلاة) و(عورة النظر) لا علاقة له بتحديد عورة المرأة التي أمرت النصوص في الكتاب والسنة المرأة بسترها ؛ بدليل :

- أن الشافعية متفقون على تفسير آية الزينة الظاهرة {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} بأنها الوجه والكفان (وهذا هو نص تفسير الإمام الشافعي نفسه) ، وهذه الآية تبين ما يجوز إبداؤه من الزينة أمام الرجال الأجانب ، ولا خصوصية للصلاة بها .




قديم 04-10-2022, 03:20 PM
  المشاركه #40
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: May 2020
المشاركات: 13,451
 



[ كل الذي نريده من القوم أمرين :

1-أن يدعوا الكذب بمثل نفي وجود كلام لأئمة المذاهب يستثني الوجه والكفين من عورة المرأة ، وبمثل ادعاء اتفاق العلماء أو عامتهم أن الوجه والكفين عورة ، وأن خلاف ذلك قول شاذ غير معتبر .

2-أن يعترفوا بأن الأمر بوجوب ستر الوجه والكفين عندهم أمر اجتهادي ، فلا ينكرون على من خالفهم . فهو أمر اجتهادي : إما لأنهم يظنونه هو الواجب شرعا (ظنا لا قطعا) ، وإما لأنهم يعدونه عورة النظر اجتهادا وسياسة ، لا لكونه مما يجب ستره بنص الشرع ، ليكون هذا منهم واضحا في أنه رأي واختيار ، وليس حكما شرعيا مؤبدا ] منقول




قديم 04-10-2022, 03:26 PM
  المشاركه #41
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: May 2020
المشاركات: 13,451
 



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كانون الصحوي


قال الشافعي في الام

وَتُفَارِقُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ فَيَكُونُ إحْرَامُهَا فِي وَجْهِهَا وَإِحْرَامُ الرَّجُلِ فِي رَأْسِهِ فَيَكُونُ لِلرَّجُلِ تَغْطِيَةُ وَجْهِهِ كُلِّهِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ لِلْمَرْأَةِ وَيَكُونُ لِلْمَرْأَةِ إذَا كَانَتْ بَارِزَةً تُرِيدُ السِّتْرَ مِنْ النَّاسِ أَنْ تُرْخِيَ جِلْبَابَهَا أَوْ بَعْضَ خِمَارِهَا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ ثِيَابِهَا مِنْ فَوْقِ رَأْسِهَا وَتُجَافِيهِ عَنْ وَجْهِهَا حَتَّى تُغَطِّيَ وَجْهَهَا مُتَجَافِيًا كَالسَّتْرِ عَلَى وَجْهِهَا وَلَا يَكُونُ لَهَا أَنْ تَنْتَقِبَ.... انتهى النقل

اين الجهلة من مذهب الشافعي وليتهم اهتموا بجهلهم بل يكذبون على الامام

هاهو يجيز للمرأة ارتكاب محظور لاجل واجب فلو لم يكن واجبا لما اجاز لها ذلك

مختصر المزني


[ وقال أي الشافعي وإذا أراد أن يتزوج المرأة فليس له أن ينظر إليها حاسرة وينظر إلى وجهها وكفيها وهي متغطية بإذنها وبغير إذنها قال الله تعالى " ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " قال الوجه والكفان.]

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

[ قال الشافعي : " وإذا أراد أن يتزوج المرأة فليس له أن ينظر إليها حاسرة ، وينظر إلى وجهها وكفيها وهي متغطية ، بإذنها وبغير إذنها ، قال الله تعالى : ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها [ النور : 31 ] قال : الوجه والكفان " ]




قديم 04-10-2022, 03:29 PM
  المشاركه #42
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Mar 2018
المشاركات: 4,078
 



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عش ما بدا لك
[ كل الذي نريده من القوم أمرين :

1-أن يدعوا الكذب بمثل نفي وجود كلام لأئمة المذاهب يستثني الوجه والكفين من عورة المرأة ، وبمثل ادعاء اتفاق العلماء أو عامتهم أن الوجه والكفين عورة ، وأن خلاف ذلك قول شاذ غير معتبر .

2-أن يعترفوا بأن الأمر بوجوب ستر الوجه والكفين عندهم أمر اجتهادي ، فلا ينكرون على من خالفهم . فهو أمر اجتهادي : إما لأنهم يظنونه هو الواجب شرعا (ظنا لا قطعا) ، وإما لأنهم يعدونه عورة النظر اجتهادا وسياسة ، لا لكونه مما يجب ستره بنص الشرع ، ليكون هذا منهم واضحا في أنه رأي واختيار ، وليس حكما شرعيا مؤبدا ] منقول
وكل الذي نريده من دعاة السفور
ترك الانحطاط الاخلاقي وقلة الادب الذي اعماهم عن رؤية الحق ومانزل به الروح الامين واجمعت عليه الامة




قديم 04-10-2022, 03:32 PM
  المشاركه #43
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Mar 2018
المشاركات: 4,078
 



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عش ما بدا لك


مختصر المزني


[ وقال أي الشافعي وإذا أراد أن يتزوج المرأة فليس له أن ينظر إليها حاسرة وينظر إلى وجهها وكفيها وهي متغطية بإذنها وبغير إذنها قال الله تعالى " ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " قال الوجه والكفان.]

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

[ قال الشافعي : " وإذا أراد أن يتزوج المرأة فليس له أن ينظر إليها حاسرة ، وينظر إلى وجهها وكفيها وهي متغطية ، بإذنها وبغير إذنها ، قال الله تعالى : ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها [ النور : 31 ] قال : الوجه والكفان " ]

الله اكبر

معلوم ان الشرع حرم النظر الى النساء الا لعلة استثناها وهي الخطبة ففيها نص صريح




قديم 04-10-2022, 03:32 PM
  المشاركه #44
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Mar 2018
المشاركات: 4,078
 



قال الشافعي في الام

وَتُفَارِقُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ فَيَكُونُ إحْرَامُهَا فِي وَجْهِهَا وَإِحْرَامُ الرَّجُلِ فِي رَأْسِهِ فَيَكُونُ لِلرَّجُلِ تَغْطِيَةُ وَجْهِهِ كُلِّهِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ لِلْمَرْأَةِ وَيَكُونُ لِلْمَرْأَةِ إذَا كَانَتْ بَارِزَةً تُرِيدُ السِّتْرَ مِنْ النَّاسِ أَنْ تُرْخِيَ جِلْبَابَهَا أَوْ بَعْضَ خِمَارِهَا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ ثِيَابِهَا مِنْ فَوْقِ رَأْسِهَا وَتُجَافِيهِ عَنْ وَجْهِهَا حَتَّى تُغَطِّيَ وَجْهَهَا مُتَجَافِيًا كَالسَّتْرِ عَلَى وَجْهِهَا وَلَا يَكُونُ لَهَا أَنْ تَنْتَقِبَ.... انتهى النقل

اين الجهلة من مذهب الشافعي وليتهم اهتموا بجهلهم بل يكذبون على الامام

هاهو يجيز للمرأة ارتكاب محظور لاجل واجب فلو لم يكن واجبا لما اجاز لها ذلك




قديم 04-10-2022, 03:35 PM
  المشاركه #45
عضو موقوف
تاريخ التسجيل: Jul 2022
المشاركات: 603
 



جزاك الله خير

الرساله واضحه جدا وابشرك الستر منتشر
والنساء الشريفات لاخوف عليهم بإذن الله
والموضوع كبير وسيلاقي معارضه ممن لا
حياء ولاشرف لهم ولاغيره.
وهم يعلمون بحرمة وفتنة كشف الوجه
خاصه في هذا الزمان وما يترتب عليه...




قديم 04-10-2022, 03:36 PM
  المشاركه #46
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: May 2020
المشاركات: 13,451
 



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كانون الصحوي



الله اكبر

معلوم ان الشرع حرم النظر الى النساء الا لعلة استثناها وهي الخطبة ففيها نص صريح
[ قال الشافعي : " وإذا أراد أن يتزوج المرأة فليس له أن ينظر إليها حاسرة ، وينظر إلى وجهها وكفيها وهي متغطية ، بإذنها وبغير إذنها ، قال الله تعالى : ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها [ النور : 31 ] قال : الوجه والكفان ]

الآية ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال الشافعي : الوجه والكفان هل الآية مخصص حكمها بالصلاة والخطبة أم عامة ؟




قديم 04-10-2022, 03:39 PM
  المشاركه #47
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: May 2020
المشاركات: 13,451
 



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كانون الصحوي


وكل الذي نريده من دعاة السفور
ترك الانحطاط الاخلاقي وقلة الادب الذي اعماهم عن رؤية الحق ومانزل به الروح الامين واجمعت عليه الامة
من المنحط أخلاقيا ؟

الذي يصدق فيتحرى النقل الصحيح

أم

الذي يكذب - زعما - أنه يدافع عن الدين




قديم 04-10-2022, 03:43 PM
  المشاركه #48
عضو موقوف
تاريخ التسجيل: Jul 2022
المشاركات: 603
 



https://binbaz.org.sa/fatwas/9905/%D...87%D9%87%D8%A7


فتوى للشيخ ابن باز..

الأدلة على وجوب تغطية المرأة لوجهها

السؤال:

له سؤال آخر يقول فيه: ما هو الدليل على وجوب تغطية المرأة وجهها، وهل لبس البرقع والكاب جائز؟ والكاب يعرفه فيقول: إنه لباس أسود كالثوب ليس مفتوحًامن الأمام جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الدليل على ستر الوجه واليدين والبدن قوله -جل وعلا-:وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ[الأحزاب:53] وكان في أول الإسلام تكشف المرأة وجهها ويديها، ثم نسخ الله ذلك وأمرهن بالحجاب، وأنزل في ذلك هذه الآية هذه آية الحجابوَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ[الأحزاب:53] يعني غير المحارم.

أما المحارم فلا بأس كأبيها وأخيها ونحو ذلك، وهكذا قوله -جل وعلا-:وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ[النور:31] الآية، فالوجه من الزينة واليدان من الزينة، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.







الكلمات الدلالية (Tags)

تغطية وجه المحرمة



أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



02:57 PM