أن نتمسك بخير الهَدْى، هَدْى محمد صلى الله عليه وسلم، فخروج النساء لحاجتهن في حال قد يكون فيه اختلاط مشروع بما دلت عليه الأدلة ولا يعني ذلك ترك العابثين ومن لهم مطمع يفعلون ما يشاءون بل يجب الأخذ على أيديهم ومنع عبثهم.
المملكة ولله الحمد دولة تحكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيها قائم كركيزة من ركائز هذه الدولة الراشدة وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الأساس الذي انعقدت عليه البيعة لولي الأمر في هذه البلاد، والناس ولله الحمد على غيرتهم التي جبلوا عليها وتربوا على الفضيلة فلن يرضى أحد بالفساد في هذه البلاد ولله الحمد.
والقول بجواز الاختلاط لا يعني تسويغ ماحرمه الله من تبرج النساء وإظهارهن زينتهن بل الواجب عليهن إدناء جلابيبهن عليهن وغض البصر وحفظ الفروج والابتعاد عن الفتنة ومواطن التهم والتباعد عن مجامع الرجال إلا لحاجة كما أن على الرجال غض أبصارهم وحفظ فروجهم والتباعد عن الفتنة واجتناب إيذاء المسلمين في أعراضهم فالمحافظة على الأخلاق والأعراض ضرورة من ضروريات الدين إلا أن تيسير الشرع على العباد ناسب أن يقدر فيه حاجة النساء للخروج بقدرها كما دلت النصوص على ذلك ولكن دون أن يكون في ذلك إخلال بأحكام الشريعة وذلك هو الاعتدال وهو الوسطية المحمودة التي يتحقق بها حق الفرد ذكراً كان أو أنثى وتتحقق بها حقوق المجتمع والجماعة ولاشك أن تقدير تلك الحاجة وتنظيمها المرجع فيه إلى ولي الأمر فالترجيح بين المصالح المتوخاة والمفاسد المتوقاة مردها إليه لما له من الإطلاع على مختلف الجوانب ولما يتوفر له من معرفة حقائقها ولماقد أستوفاه من الرأي والمشورة والنظر في كل ذلك فله حينها منع مايراه من المباحات أو تقييده أو تنظيمه بما يحقق المصلحة العامة وليس ذلك التنظيم أو التقييد أو المنع تحريما لما أحله الله أوتحليلا لما حرمه الله بل إختيار لأرشد المسالك لتحقيق مصالح الناس وعلى الناس لزوم ذلك الاختيار والطاعة طالما أنه ليس في معصية وإنما وضع لمصالحهم ولو لم يتبين رجحان ذلك للكل فإن لولي الأمر فيه حق، والفرق بين في ذلك وواضح لأن التحليل والتحريم حق لله وحكمه سبحانه أما تنظيم تلك المباحات أو تقييدها منع شيء منه لمصلحة عامة فهو حق مشروع له فولي الأمر مؤتمن على تحقيق الصالح العام نصحا لمن ولاه الله أمرهم.
منقول