حسب فتوى المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء فالتعامل بين الجنسين ليس محرما على إطلاقه وليس مباحا على إطلاقه ولكنه مباح بضوابط وشروط، فاللقاء والتعاون والتكامل بين الرجال والنساء أمر فطري، ولا يمكن منعه واقعاً، ولم يرد في دين الفطرة ما يحجره بإطلاق، وإنما أحاطه بالضوابط التالية:
منع الخلوة: وهي وجود رجل وامرأة أجنبية عنه في موضع لا يراهما فيه أحد.
توقي التَّماسّ: وهو التلاصق والتراص بالأبدان بين الرجل والمرأة الأجنبية عنه، حذر الإثارة والفتنة.
تجنب التبرج: وهو الكشف عما أمر الله ورسوله بستره من البدن، إذ يجب على المرأة حين اجتماعها بالرجال غير المحارم أن تستر نفسها.
التزام المرأة الحشمة في حديثها وحركاتها
فإذا التزم الرجال والنساء في أي لقاء أو نشاط بالضوابط السابقة، فلا حرج عليهم في ذلك، ما كان موضوع اللقاء أو النشاط جدياً، سواء أكان علمياً أم ثقافياً ونحو ذلك.
ولا فرق في ضرورة الالتزام بهذه الضوابط بين أن يتعلق الأمر بفتيات مسلمات أو غير مسلمات؛ لأن الإثارة محتملة في الحالتين، على أن الانفصال في المجلس الواحد في المقاعد بين الرجال والنساء هو الأفضل.