logo

قديم 2025-05-17, 05:29
  المشاركه #49
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Mar 2024
المشاركات: 360
 




اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مبتلى بموبايلي
قال: الوجه والكفين. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب.» ولو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما، ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء، والكفين للأخذ والإعطاء...إلخ ..
أما شرح مراد االحنابلة فيصعب عليك فهمه لقصر عقلك ..لكن بما أنه ثبت أن الكلام عن الصلاة فمن الكذاب على الحنابلة الأحباب ..؟؟
..!
هيا استلموا واحد ثاني من الكذابين الدجالين على الائمة

وهذا دليل على ان القوم لايعنيهم قول السلف ولا حكم الدين
بل ماعليه جماعتهم وطائفتهم

تزوير وكذب عيني عينك على امام من ائمة الحنابلة
اجل كيف بمن هو دونه
مسيلمة الكذاب فكرة والفكرة لاتموت

ابن قدامة يقول كشف الوجه في البيع والشراء
وهو يحرف المقصود الصريح الى غيره ، فقط لانه تحت مسالة صلاة المراة
يا لوح هههه ابن قدامة محقق واصولي يؤصل لعدة مسائل تحت المسالة الواحدة ويحتج بالمسائل على المسالة الواحدة مثل ما احتج بكشف المراة لوجهها في البيع والشراء والمحرمة من لبس النقب على ان الوجه ليس بعورة

فهمت يابناخي مسيلمة ههههه ولا مافهمت
عشان اعيد عليك واقرعك بالعصا
لاني اخشى ان مافهمت
تجي تقول نهي المحرمة عن التنقب هذا في الصلاة لانه تحت مسالة الصلاة




 
 
 
قديم 2025-05-17, 10:08
  المشاركه #50
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Apr 2021
المشاركات: 1,657
 



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إفرايم سولومون
هيا استلموا واحد ثاني من الكذابين الدجالين على الائمة

وهذا دليل على ان القوم لايعنيهم قول السلف ولا حكم الدين
بل ماعليه جماعتهم وطائفتهم

تزوير وكذب عيني عينك على امام من ائمة الحنابلة
اجل كيف بمن هو دونه
مسيلمة الكذاب فكرة والفكرة لاتموت

ابن قدامة يقول كشف الوجه في البيع والشراء
وهو يحرف المقصود الصريح الى غيره ، فقط لانه تحت مسالة صلاة المراة
يا لوح هههه ابن قدامة محقق واصولي يؤصل لعدة مسائل تحت المسالة الواحدة ويحتج بالمسائل على المسالة الواحدة مثل ما احتج بكشف المراة لوجهها في البيع والشراء والمحرمة من لبس النقب على ان الوجه ليس بعورة

فهمت يابناخي مسيلمة ههههه ولا مافهمت
عشان اعيد عليك واقرعك بالعصا
لاني اخشى ان مافهمت
تجي تقول نهي المحرمة عن التنقب هذا في الصلاة لانه تحت مسالة الصلاة
ياروبيضة يامتطفل ...ها مبلغك من العلم تافه ..!
أولا : ثبت أن المسألة كانت عن الكشف في الصلاة كما هو معنون في رأس المسألة ..!
ثانيا : لأنك إمعه تهرف بما لا تهرف وتجهل مصطلحات وعبارات أهل العلم ..فابن قدامة لما ذكر إن الوجه والكفين ليسا عورة في الصلاة ودلل على ذلك بحديث المحرمة يعني إن لا يصح إن نقول إنها عورة يجب تغطيتها في الصلاة كفرج المرأة وصدرها وإلا لما حرم سترهما وهي محرمة أي لو كانا عورة لوجب تغطيتهما وهي محرمة كحال الفرج والصدر ..وهذا مبني خلاف بين العلماء هل الوجه والكفين تغطيتها لأنها عورة أو لكونها مصدر للفتنة ..؟
فرجح ابن قدامة أنها ليسا عورة ليستقيم الحكم داخل الصلاة وخارجه ...أما مسألة البيع والشراء وغيرها فهي حالات استثنائية لكشف الوجه والكفين لكنك لاتفهم فهو يقول الحاجة تدعو ..؟ ولكنا ابتلينا بأمثالك بقلة الفهم وقلة الأدب ..!
وهاك كلام ابن قدامة في نفس المصدر يا تافه يحسم القول في حكم تغطية الوجه واليدين قال ابن قدامة رحمه الله: (فصل: والأمة يباح النظر منها إلى ما يظهر غالباً، كالوجه والرأس واليدين والساقين؛ لأن عمر رضي الله عنه رأى أمة متلثمة فضربها بالدرة وقال: يا لُكاع، تتشبهين بالحرائر. وروى أبو حفص بإسناده، أن عمر كان لا يدع أمة تقنع في خلافته، وقال: إنما القناع للحرائر. ولو كان نظر ذلك منها محرماً لم يمنع من ستره، بل أمر به وقد روى أنس: «أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ صفية قال الناس: لا ندري، أجعلها أم المؤمنين، أَم أُم ولد؟ فقالوا: إن حجبها فهي أم المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي أم ولد، فلما ركب وطأ لها خلفه ومد الحجاب بينه وبين الناس» متفق عليه، وهذا دليل على أن عدم حجب الإماء كان مستفيضاً بينهم مشهوراً وأن الحجب لغيرهن كان معلوماً … وسوى بعض أصحابنا بين الحرة والأمة لقوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} الآية ولأن العلة في تحريم النظر الخوف من الفتنة والفتنة المخوفة تستوى فيها الحرة والأمة ، فإن الحرية حكم لا يؤثر في الأمر الطبيعى، وقد ذكرنا ما يدل على التخصيص ويوجب الفرق بينهما وإن لم يفترقا فيما ذكروه . انتهى كلامه.
انظر ياجاهل بما استدل ابن قدامة على وجوب تغطية الوجه بحديث صفية أم المؤمنين وتعميمه على سائر المؤمنات ..!!
ولكن من كان على شاكلتك من أنصاف المتعلمين المغرورين يتعالمون ويتطالون على غير هدى ..!




 

قديم 2025-05-17, 10:18
  المشاركه #51
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Mar 2018
المشاركات: 4,430
 



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abu esam






أخي الكريم للايضاح فقط

القول الذي لم يعجبك وتنكره هو قول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله
والشيخ الالباني انما هو ناقله ومستشهد به

وشتان بين الجلباب والحجاب
وكلاهما حسب رأي العلامة الألباني ليس فيهما تغطية الوجه
والله اعلم

مودتي
غير صحيح الالباني خالف ابن تيمية مخالفة تامة في دلالة الايتين وهو من الايمان ببعض وانكار بعض وهذا لايجوز

قال الالباني
البحث الثاني: يزعم كثير من المخالفين المتشددين: أن (الجلباب) المأمور به في آية الأحزاب هو معنى (الحجاب) المذكور في الآية الأخرى: { فاسألوهن من وراء حجاب} (الأحزاب: 53)، وهذا خلط عجيب


بينما ابن تيمية فعل ما سماه الالباني خلطا عجيبا

قال شيخ الاسلام ابن تيمية
قَوْلُهُ: {قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} الْآيَةَ: دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْحِجَابَ إنَّمَا أَمَرَ بِهِ الْحَرَائِرَ دُونَ الْإِمَاءِ؛ لِأَنَّهُ خَصَّ أَزْوَاجَهُ وَبَنَاتَهُ وَلَمْ يَقُلْ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُك وَإِمَائِك وَإِمَاءِ أَزْوَاجِك وَبَنَاتِك ثُمَّ قَالَ: {وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ}


https://shamela.ws/book/7289/8005
وكلام شيخ الاسلام موافق لكلام السلف والصحابة خاصة

جاء في حديث الافك
https://dorar.net/hadith/sharh/7619
قوا ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها
-بعدما نزل الحجاب
-كان راني قبل الحجاب
- فخمرت وجهي بجلبابي
هذا كله موافق لما قاله شيخ الاسلام بن تيمية



وجاء في حديث اسئذان افلح اخو ابالقعيس
https://dorar.net/hadith/search?q=%D...e=&rawi%5B%5D=
قول عائشة
-اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أفْلَحُ أخُو أبِي القُعَيْسِ بَعْدَما أُنْزِلَ الحِجابُ
موافق لقول شيخ الاسلام ابن تيمية


وهل اعجبك انت ان تكون هناك اية توجب على النساء الاسستار الكامل عن الرجال في البيوت واية اخرى تسمع لهم بالانكشاف خارج البيوت ؟؟ كلام الله منزه عن ذلك
اما ان كلاهما عند الالباني ليس فيهما تغطية الوجه
قول الله تعالى ((واذا سألتموهن متاعا فأسألوهن من وراء حجاب)) عند الالباني ليس معناه تغطية الوجه فحسب بل جدار وستارة
قال رحمه الله
فقال : (( فاسألوهن من وراء حجاب )) أي : من وراء جدار أي : من وراء ستارة ، أي : من وراء باب فهذا خلط عجيب بين الآيتين تماماً ، وكل من الآيتين لها موضعها
انتهى
واقول ماذا لو اراد رجل سؤال امرأة متاعا وهي خارج بيتها هل يحمل معه جدار محمولا او ستارة ثم ينصبهما ويسألها ثم اذا فرغ يزيلها؟؟؟؟؟




 
قديم 2025-05-17, 13:52
  المشاركه #52
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Mar 2018
المشاركات: 4,430
 



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إفرايم سولومون
>>>>>>كبس لبس<<<<


1 -
يعني ابن قدامة والمرداوي وابن مفلح
يعنون بكلامهم السابق وجهها في الصلاة
الجواب بنعم او لا

لاني ناوي اسميك : الكذاب على الحنابلة الاحباب

2- أ
ابن قدامة في كلامه السابق نص على الكشف في البيع والشراء
فهل يعني ابن قدامة انها تكشف وجهها وهي تصلي اثناء البيع والشراء ؟
2 - ب
ابن مفلح في المنقول السابق نص على كشف الوجه في الطريق
فهل يعني ابن مفلح كشف وجهها وهي تصلي في الطريق ؟

جاوب بنعم او لا على الفقرتين أ و ب من 2

لاني ناوي اسميك : الدجال على علماء الحنابلة الجبال


>>>>>رفع لبس 2 <<<<<

>> تم رفع اللبس عن معنى العورة وانها عورتان

>>> ناتي لكلام الائمة

اما كلام ابن قدامة


أقتباسقال ابن قدامة في المغني (ج1/ص349): (ولو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء والكفين للأخذ والإعطاء) .

هذا لوجود حاجة الى ذلك وهو البيع والشراء
قال ابن قدامة : ( وإن عامل امرأة في بيع أو أجارة فله النظر إلى وجهها ليَعْلَمَها بعينها فيرجع عليها بالدّرَك ( وهو ضمان الثمن عند استحقاق البيع )
ولوم يكن ممنوعا ((اصلا)) عند ابن قدامة لماقال فله النظر
هذا مثل نظر الخاطب الى وجه المخطوبة مع ان وجه المرأة عورة في النظر الا ان الشرع اباح للخاطب النظر الى وجه المرأة
-ومثل الشهادة
قال ابن قدامة : ( وللشاهد النظر إلى وجه المشهود عليها لتكون الشهادة واقعة على عينها ، قال أحمد : لا يشهد على امرأة إلا أن يكون قد عرفها بعينها ) المغني 7/459
-ومثل القضاء يجوز للمرأة كشف وجهها أمام قاض يحكم لها أو عليها ، وهو مثل الشهادة
- ومثل الصبي غير المميز

وما حرم سداً للذريعة يباح من أجل مصلحة راجحة
والا فتغطية الوجه عند ابن قدامة واجبة

قال ابن قدامة في المغني

مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (وَالْمَرْأَةُ إحْرَامُهَا فِي وَجْهِهَا، فَإِنْ احْتَاجَتْ سَدَلَتْ عَلَى وَجْهِهَا) وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْمَرْأَةَ يَحْرُمُ عَلَيْهَا تَغْطِيَةُ وَجْهِهَا فِي إحْرَامِهَا، كَمَا يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ تَغْطِيَةُ رَأْسِهِ. لَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا،

ثم قال

وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ» . فَأَمَّا إذَا احْتَاجَتْ إلَى سَتْرِ وَجْهِهَا، لِمُرُورِ الرِّجَالِ قَرِيبًا مِنْهَا، فَإِنَّهَا تَسْدُلُ الثَّوْبَ مِنْ فَوْقِ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا. رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ، وَعَائِشَةَ. وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَمَالِكٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ.

وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا؛

انتهى كلامه رحمه الله والسؤال الان هل ابن قدامة رحمه الله وفقهاء الامة من صحابة ومن جاء بعدهم يبيحون المحرمات ؟؟؟؟
كيف يصرحون ويجمعون على تحريم امر ثم يبيحونه في نفس الوقت ؟؟؟؟

الوضع ليس كذلك انا تزاحم حكمان
محظور وواجب فقدم الواجب على المحظور

قال الامام بدر الدين الزركشي الشافعي
في كتاب المنثور في القواعد الفقهية
عند
[تَعَارُضُ الْوَاجِبِ وَالْمَحْظُورِ]

ِ يُقَدَّمُ الْوَاجِبُ كَمَا، إذَا اخْتَلَطَ مَوْتَى الْمُسْلِمِينَ بِمَوْتَى الْكُفَّارِ وَجَبَ غُسْلُ الْجَمِيعِ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِمْ، (وَكَذَلِكَ) اخْتِلَاطُ الشُّهَدَاءِ بِغَيْرِهِمْ، وَإِنْ كَانَ غُسْلُ (الشَّهِيدِ حَرَامًا) وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ، إلَّا أَنَّهُ يَنْوِي الصَّلَاةَ عَلَيْهِ، إنْ لَمْ يَكُنْ شَهِيدًا.

وَلَوْ أَسْلَمَتْ الْمَرْأَةُ يَجِبُ عَلَيْهَا الْهِجْرَةُ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ، وَلَوْ سَافَرَتْ وَحْدَهَا، وَإِنْ كَانَ سَفَرُهَا وَحْدَهَا حَرَامًا،


أقتباسقال المرداوي في "الإنصاف" (1|452): (الصّحِيحُ مِنْ الْمذْهبِ أنّ الْوجْه ليْس بِعوْرةٍ. وعليْهِ الأصْحابُ. وحكاهُ الْقاضِي إجْماعًا).


ليش تبتر الكلام ؟؟؟

هذا الكلام كاملا
قوله: وَالحُرَّة كلُّها عَوْرَةٌ، حتَّى ظُفْرُها وَشَعَرها، إلَّا الوَجْهَ. الصحيحُ مِن المذهبِ؛ أن الوَجْهَ ليس بعَورةٍ. وعليه الأصحاب. وحَكَاه القاضى إجْماعًا. وعنه، الوَجْهُ عوْرَة أيضًا. قال الرزكَشِىُّ: أطْلق الإمامُ أحمدُ القول بأن جميعَها عوْرَة. وهو محمول على ما عدَا الوَجْهَ، أو كل غيرِ الصلاةِ. انتهى. وقال بعضُهم: الوَجْهُ عَوْرةٌ، وإنَّما كُشِف فى الصلاةِ للحاجَةِ. قال الشيخ تقِىُّ الدِّين: والتحقيقُ أنَّه ليس بعَورَةٍ فى الصلاةِ، وهو عَوْرَة فى بابِ النَّظَرِ، إذا لم يجُزِ النَّظَرُ إليه. انتهى.


يعني ايضا الكلام عن عورتين
1- عورة الصلاة وهو مايعنيه في قوله الصحيح من المذهب ان الوجه ليس بعورة
2-لكن محققي الحنابلة ومنهم المرداوي وشيخه يريان انه عورة في باب النظر ووجب ستره



أقتباسوقال ابن مفلح في "الآداب الشرعية" (1/316): ( قال العلماء رحمهم الله تعالى: وفي هذا حجة على أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة مستحبة لها)



كلام ابن مفلح واضح وضوح الشمس فانظر الى كلامه ((((((((((في طريقهااااااااااااااااا))))))))))
وستر المرأة وجهها في طريقها فيه خلاف بين اتباع السلف الصالح الذين يقولون بوجوب ستر المرأة وجهها فمنهم من يجوز لها كشف وجهها في طريقها وقطعا ذلك ليس بحضرة الرجال وانمت اذا كانت تمشي لوحدها

والدليل على ذلك تجويزه للمحرمة ستر وسهها واستشهد بحديث عائشة رضي الله عنها

فصل: وَالْمَرْأَةُ إحْرَامُهَا فِي وَجْهِهَا,

حَرُمَ عَلَيْهَا تَغْطِيَتُهُ بِبُرْقُعٍ أَوْ نِقَابٍ أَوْ غَيْرِهِ "و" قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: كَرَاهِيَةُ الْبُرْقُعِ ثَابِتَةٌ عَنْ سَعِيدٍ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ٤, وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا خَالَفَ فِيهِ, وَسَبَقَ رِوَايَةُ الْبُخَارِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا "لَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ" ٥ وَخَبَرُهُ فِي الْمُعَصْفَرِ, وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إحْرَامُ الْمَرْأَةِ فِي وَجْهِهَا, وَإِحْرَامُ الرَّجُلِ فِي رَأْسِهِ, رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ٦ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ, وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا "لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ حُرْمٌ إلَّا فِي وَجْهِهَا

ثم قال
وَيَجُوزُ لَهَا أَنْ تُسْدِلَ عَلَى الْوَجْهِ لِحَاجَةٍ "و" لِقَوْلِ عَائِشَةَ: كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ "١فَإِذَا حَاذَوْنَا أَسْدَلَتْ" إحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا, فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ,

الشاهد
1- تجويزه تقديم الواجب على المحرم
2- قول عائشة فإذا جاوزنا كشفناه

اخيرا وليس اخرا

قول الامام احمد هو الفصل وليس قول اتباعه وعندها قول الامام واضح وصريح ولاتنفع المشاغبة باقوال من هنا او هناك


قال الإمام أحمدُ: (كلُّ شيءٍ من المرأة عورةٌ، حتى ظُفرها، وقال: الزينةُ الظاهرة، والثياب، وكلُّ شيءٍ منها عورة- يعنى: المرأة- حتى الظُّفر، وقال: ظُفر المرأة عورةٌ، وإذا خرجت فلا يَبين منها لا يَدُها ولا ظُفرُها ولا خُفُّها؛ فإنَّ الخفَّ يصِفُ القدمُ) [أحكام النساء للإمام أحمد- رواية الخلال ص32-33].

قال العلامة ابن مفلح الحنبلي ـ رحمه الله تعالى ـ ( الفروع ( 1 / 601 ـ 602): « قال أحمد : ولا تبدي زينتها إلا لمن في الآية. ونقل أبو طالب : « ظفرها عورة ، فإذا خرجت فلا تبين شيئًا ، ولا خُفَّها ، فإنه يصف القدم ، وأحبُّ إليَّ أن تجعل لكـمّها زرًا عند يدها » . اختار القاضي قول من قال : المراد بــ ﴿ مَا ظَهَرَ ﴾ من الزينة : الثياب ، لقول ابن مسعود وغيره ، لا قول من فسَّرها ببعض الحلي ، أو ببعضها ، فإنها الخفية ، قال : وقد نصَّ عليه أحمد فقال : الزينة الظاهرة : الثياب ، وكل شيء منها عورة حتى الظفر

هذا هو قول الامام احمد رحمه الله تعالى

اما قولك اني كذبت على الحنابلة فخسئت هذه نقولاتهم امام عينيك في كشاف القناع 1/266: ("وهما" أي: الكفَّان "والوجه" من الحُرَّةِ البالغة "عورةٌ خارجَها" أي: الصلاة "باعتبار النَّظرِ كبقيَّة بدنِها").
قال في نيل المآرب 1/125: (والوجْهُ والكفَّانِ من الحُرَّةِ البالغةِ عورةٌ خارجَ الصلاة باعتبار النظرِ كبقيَّة بدنها).
وقال في كشف المُخدَّرات 1/116: (والوَجْهُ والكفَّان عَورةٌ خارجَها باعتِبارِ النَّظرِ كبقِيَّةِ بدنِها).

قول شيخُ الإسلام: (اختلفت عبارةُ أصحابِنا في وجْه الحُرَّة في الصلاة؛ فقال بعضُهم: ليس بعورةٍ، وقال بعضُهم: عورةٌ وإنَّما رُخِّص في كشْفِه في الصلاة للحاجة، والتحقيق: أنَّه ليس بعورةٍ في الصَّلاة، وهو عورةٌ في باب النَّظر إذْ لم يَجُز النظر إليه)

في النهاية ليس بغريب عليك هذا الردح وقد تسميت باسم يهودي ههههههههه

قال الله تعالى ((مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا))




 

قديم 2025-05-17, 14:12
  المشاركه #53
محلل فني
تاريخ التسجيل: Jun 2018
المشاركات: 3,601
 



أقتباسوتقول أن هناك مؤامرات ﻹفساد البلاد بوابتها كشف الوجه وهو مدخلها لتحقيق هذا المؤمرات الة فليتقين الله هؤلاء النساء
ولا يكنّ كبش الفداء للغرب وفتح باب فساد لنساء بلد الحرمين ..


شكرا ادارة منتدانا على نقل الموضوع الى القسم الخاص بمثل هذه المواضيع واتمنى ان تكون كل المواضيع الدعوية في القسم الاسلامي
ثانيا اود ان تكون هناك متابعة جادة لقراءة هذه المواضيع وتنقيحها وتهذيبها من شوائب التطرف وتأليب الناس بالباطل على الباطل
فالمقتبس اعلاه برأيي لا حاجة له ولن يأتي به من كان قلبه سليما
لأن القارئ وان لم يكتب شيئا ولم يعلق سيتساءل في نفسه قائلا هل ولاة امرنا لا يعلمون بهذه المؤامرات ام انهم جزءا منها ..؟!!!!!!
ومجرد هذا التساؤل فهو بذرة شر ينبغي ان لاتتم زراعتها في صدر مسلم مواطن صالح من هذا الموقع الذي احببناه واحببنا الانتماء اليه

مع خالص الود




 
قديم 2025-05-17, 14:19
  المشاركه #54
محلل فني
تاريخ التسجيل: Jun 2018
المشاركات: 3,601
 







 
قديم 2025-05-17, 14:21
  المشاركه #55
محلل فني
تاريخ التسجيل: Jun 2018
المشاركات: 3,601
 







 
قديم 2025-05-17, 14:22
  المشاركه #56
محلل فني
تاريخ التسجيل: Jun 2018
المشاركات: 3,601
 







 
قديم 2025-05-17, 14:24
  المشاركه #57
محلل فني
تاريخ التسجيل: Jun 2018
المشاركات: 3,601
 







 
قديم 2025-05-17, 14:33
  المشاركه #58
محلل فني
تاريخ التسجيل: Jun 2018
المشاركات: 3,601
 







 
قديم 2025-05-17, 15:07
  المشاركه #59
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Mar 2018
المشاركات: 4,430
 



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كانون الصحوي


غير صحيح الالباني خالف ابن تيمية مخالفة تامة في دلالة الايتين وهو من الايمان ببعض وانكار بعض وهذا لايجوز

قال الالباني
البحث الثاني: يزعم كثير من المخالفين المتشددين: أن (الجلباب) المأمور به في آية الأحزاب هو معنى (الحجاب) المذكور في الآية الأخرى: { فاسألوهن من وراء حجاب} (الأحزاب: 53)، وهذا خلط عجيب


بينما ابن تيمية فعل ما سماه الالباني خلطا عجيبا

قال شيخ الاسلام ابن تيمية
قَوْلُهُ: {قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} الْآيَةَ: دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْحِجَابَ إنَّمَا أَمَرَ بِهِ الْحَرَائِرَ دُونَ الْإِمَاءِ؛ لِأَنَّهُ خَصَّ أَزْوَاجَهُ وَبَنَاتَهُ وَلَمْ يَقُلْ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُك وَإِمَائِك وَإِمَاءِ أَزْوَاجِك وَبَنَاتِك ثُمَّ قَالَ: {وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ}


https://shamela.ws/book/7289/8005
وكلام شيخ الاسلام موافق لكلام السلف والصحابة خاصة

جاء في حديث الافك
https://dorar.net/hadith/sharh/7619
قوا ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها
-بعدما نزل الحجاب
-كان راني قبل الحجاب
- فخمرت وجهي بجلبابي
هذا كله موافق لما قاله شيخ الاسلام بن تيمية



وجاء في حديث اسئذان افلح اخو ابالقعيس
https://dorar.net/hadith/search?q=%D...e=&rawi%5B%5D=
قول عائشة
-اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أفْلَحُ أخُو أبِي القُعَيْسِ بَعْدَما أُنْزِلَ الحِجابُ
موافق لقول شيخ الاسلام ابن تيمية


وهل اعجبك انت ان تكون هناك اية توجب على النساء الاسستار الكامل عن الرجال في البيوت واية اخرى تسمع لهم بالانكشاف خارج البيوت ؟؟ كلام الله منزه عن ذلك
اما ان كلاهما عند الالباني ليس فيهما تغطية الوجه
قول الله تعالى ((واذا سألتموهن متاعا فأسألوهن من وراء حجاب)) عند الالباني ليس معناه تغطية الوجه فحسب بل جدار وستارة
قال رحمه الله
فقال : (( فاسألوهن من وراء حجاب )) أي : من وراء جدار أي : من وراء ستارة ، أي : من وراء باب فهذا خلط عجيب بين الآيتين تماماً ، وكل من الآيتين لها موضعها
انتهى
واقول ماذا لو اراد رجل سؤال امرأة متاعا وهي خارج بيتها هل يحمل معه جدار محمولا او ستارة ثم ينصبهما ويسألها ثم اذا فرغ يزيلها؟؟؟؟؟

abu esam
محلل فني

يتهرب


خلك في التحليل الفني مالك ومال هالامور اللي هي اكبر منك




 
قديم 2025-05-17, 15:17
  المشاركه #60
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Mar 2024
المشاركات: 360
 



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مبتلى بموبايلي
ياروبيضة يامتطفل ...ها مبلغك من العلم تافه ..!
أولا : ثبت أن المسألة كانت عن الكشف في الصلاة كما هو معنون في رأس المسألة ..!
ثانيا : لأنك إمعه تهرف بما لا تهرف وتجهل مصطلحات وعبارات أهل العلم ..فابن قدامة لما ذكر إن الوجه والكفين ليسا عورة في الصلاة ودلل على ذلك بحديث المحرمة يعني إن لا يصح إن نقول إنها عورة يجب تغطيتها في الصلاة كفرج المرأة وصدرها وإلا لما حرم سترهما وهي محرمة أي لو كانا عورة لوجب تغطيتهما وهي محرمة كحال الفرج والصدر ..وهذا مبني خلاف بين العلماء هل الوجه والكفين تغطيتها لأنها عورة أو لكونها مصدر للفتنة ..؟
فرجح ابن قدامة أنها ليسا عورة ليستقيم الحكم داخل الصلاة وخارجه ...أما مسألة البيع والشراء وغيرها فهي حالات استثنائية لكشف الوجه والكفين لكنك لاتفهم فهو يقول الحاجة تدعو ..؟ ولكنا ابتلينا بأمثالك بقلة الفهم وقلة الأدب ..!
وهاك كلام ابن قدامة في نفس المصدر يا تافه يحسم القول في حكم تغطية الوجه واليدين قال ابن قدامة رحمه الله: (فصل: والأمة يباح النظر منها إلى ما يظهر غالباً، كالوجه والرأس واليدين والساقين؛ لأن عمر رضي الله عنه رأى أمة متلثمة فضربها بالدرة وقال: يا لُكاع، تتشبهين بالحرائر. وروى أبو حفص بإسناده، أن عمر كان لا يدع أمة تقنع في خلافته، وقال: إنما القناع للحرائر. ولو كان نظر ذلك منها محرماً لم يمنع من ستره، بل أمر به وقد روى أنس: «أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ صفية قال الناس: لا ندري، أجعلها أم المؤمنين، أَم أُم ولد؟ فقالوا: إن حجبها فهي أم المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي أم ولد، فلما ركب وطأ لها خلفه ومد الحجاب بينه وبين الناس» متفق عليه، وهذا دليل على أن عدم حجب الإماء كان مستفيضاً بينهم مشهوراً وأن الحجب لغيرهن كان معلوماً … وسوى بعض أصحابنا بين الحرة والأمة لقوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} الآية ولأن العلة في تحريم النظر الخوف من الفتنة والفتنة المخوفة تستوى فيها الحرة والأمة ، فإن الحرية حكم لا يؤثر في الأمر الطبيعى، وقد ذكرنا ما يدل على التخصيص ويوجب الفرق بينهما وإن لم يفترقا فيما ذكروه . انتهى كلامه.
انظر ياجاهل بما استدل ابن قدامة على وجوب تغطية الوجه بحديث صفية أم المؤمنين وتعميمه على سائر المؤمنات ..!!
ولكن من كان على شاكلتك من أنصاف المتعلمين المغرورين يتعالمون ويتطالون على غير هدى ..!
.عاد يكذب ويزور كلام علماء الشريعة
وهي شنشنة نعرفها من أخزم
فالقوم لايعنيهم سلف ولا شرع ولا سلامة معتقد
مايهمهم ما تقول به طائفتهم وما يدور في فلك شرعهم
فقط جب لهم كلام الأئمة الذي يخالف ماهم عليه
وسترى كيف تبدأ الز ن دقة في التشريع

فهذا كلام ابن قدامة هنا واضح وصريح
الا أن هذا التافه يألى إلا أن يحرف كلام ابن قدامة ويكذب عليه

قال ايش قال ان ابن قدامة يعتبر كشف الوجه في البيع والشراء من الاستثناءات ههههه عالم مهوي والله اعلم ان الله طمس على قلوبهم فلايفقهوه
نسال الله السلامة




 


الكلمات الدلالية (Tags)

أن&#&#كشف

,

محرم

,

واستقصيت

,

وقرأت

,

المذاهب⚠&#

,

المسألة

,

الوجه

,

درست

,

فوصلت



أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



01:34