قال: الوجه والكفين. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب.» ولو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما، ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء، والكفين للأخذ والإعطاء...إلخ ..
أما شرح مراد االحنابلة فيصعب عليك فهمه لقصر عقلك ..لكن بما أنه ثبت أن الكلام عن الصلاة فمن الكذاب على الحنابلة الأحباب ..؟؟
..!
هيا استلموا واحد ثاني من الكذابين الدجالين على الائمة
وهذا دليل على ان القوم لايعنيهم قول السلف ولا حكم الدين
بل ماعليه جماعتهم وطائفتهم
تزوير وكذب عيني عينك على امام من ائمة الحنابلة
اجل كيف بمن هو دونه
مسيلمة الكذاب فكرة والفكرة لاتموت
ابن قدامة يقول كشف الوجه في البيع والشراء
وهو يحرف المقصود الصريح الى غيره ، فقط لانه تحت مسالة صلاة المراة
يا لوح هههه ابن قدامة محقق واصولي يؤصل لعدة مسائل تحت المسالة الواحدة ويحتج بالمسائل على المسالة الواحدة مثل ما احتج بكشف المراة لوجهها في البيع والشراء والمحرمة من لبس النقب على ان الوجه ليس بعورة
فهمت يابناخي مسيلمة ههههه ولا مافهمت
عشان اعيد عليك واقرعك بالعصا
لاني اخشى ان مافهمت
تجي تقول نهي المحرمة عن التنقب هذا في الصلاة لانه تحت مسالة الصلاة
هيا استلموا واحد ثاني من الكذابين الدجالين على الائمة
وهذا دليل على ان القوم لايعنيهم قول السلف ولا حكم الدين
بل ماعليه جماعتهم وطائفتهم
تزوير وكذب عيني عينك على امام من ائمة الحنابلة
اجل كيف بمن هو دونه
مسيلمة الكذاب فكرة والفكرة لاتموت
ابن قدامة يقول كشف الوجه في البيع والشراء
وهو يحرف المقصود الصريح الى غيره ، فقط لانه تحت مسالة صلاة المراة
يا لوح هههه ابن قدامة محقق واصولي يؤصل لعدة مسائل تحت المسالة الواحدة ويحتج بالمسائل على المسالة الواحدة مثل ما احتج بكشف المراة لوجهها في البيع والشراء والمحرمة من لبس النقب على ان الوجه ليس بعورة
فهمت يابناخي مسيلمة ههههه ولا مافهمت
عشان اعيد عليك واقرعك بالعصا
لاني اخشى ان مافهمت
تجي تقول نهي المحرمة عن التنقب هذا في الصلاة لانه تحت مسالة الصلاة
ياروبيضة يامتطفل ...ها مبلغك من العلم تافه ..!
أولا : ثبت أن المسألة كانت عن الكشف في الصلاة كما هو معنون في رأس المسألة ..!
ثانيا : لأنك إمعه تهرف بما لا تهرف وتجهل مصطلحات وعبارات أهل العلم ..فابن قدامة لما ذكر إن الوجه والكفين ليسا عورة في الصلاة ودلل على ذلك بحديث المحرمة يعني إن لا يصح إن نقول إنها عورة يجب تغطيتها في الصلاة كفرج المرأة وصدرها وإلا لما حرم سترهما وهي محرمة أي لو كانا عورة لوجب تغطيتهما وهي محرمة كحال الفرج والصدر ..وهذا مبني خلاف بين العلماء هل الوجه والكفين تغطيتها لأنها عورة أو لكونها مصدر للفتنة ..؟
فرجح ابن قدامة أنها ليسا عورة ليستقيم الحكم داخل الصلاة وخارجه ...أما مسألة البيع والشراء وغيرها فهي حالات استثنائية لكشف الوجه والكفين لكنك لاتفهم فهو يقول الحاجة تدعو ..؟ ولكنا ابتلينا بأمثالك بقلة الفهم وقلة الأدب ..!
وهاك كلام ابن قدامة في نفس المصدر يا تافه يحسم القول في حكم تغطية الوجه واليدين قال ابن قدامة رحمه الله: (فصل: والأمة يباح النظر منها إلى ما يظهر غالباً، كالوجه والرأس واليدين والساقين؛ لأن عمر رضي الله عنه رأى أمة متلثمة فضربها بالدرة وقال: يا لُكاع، تتشبهين بالحرائر. وروى أبو حفص بإسناده، أن عمر كان لا يدع أمة تقنع في خلافته، وقال: إنما القناع للحرائر. ولو كان نظر ذلك منها محرماً لم يمنع من ستره، بل أمر به وقد روى أنس: «أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ صفية قال الناس: لا ندري، أجعلها أم المؤمنين، أَم أُم ولد؟ فقالوا: إن حجبها فهي أم المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي أم ولد، فلما ركب وطأ لها خلفه ومد الحجاب بينه وبين الناس» متفق عليه، وهذا دليل على أن عدم حجب الإماء كان مستفيضاً بينهم مشهوراً وأن الحجب لغيرهن كان معلوماً … وسوى بعض أصحابنا بين الحرة والأمة لقوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} الآية ولأن العلة في تحريم النظر الخوف من الفتنة والفتنة المخوفة تستوى فيها الحرة والأمة ، فإن الحرية حكم لا يؤثر في الأمر الطبيعى، وقد ذكرنا ما يدل على التخصيص ويوجب الفرق بينهما وإن لم يفترقا فيما ذكروه . انتهى كلامه.
انظر ياجاهل بما استدل ابن قدامة على وجوب تغطية الوجه بحديث صفية أم المؤمنين وتعميمه على سائر المؤمنات ..!!
ولكن من كان على شاكلتك من أنصاف المتعلمين المغرورين يتعالمون ويتطالون على غير هدى ..!
القول الذي لم يعجبك وتنكره هو قول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله
والشيخ الالباني انما هو ناقله ومستشهد به
وشتان بين الجلباب والحجاب
وكلاهما حسب رأي العلامة الألباني ليس فيهما تغطية الوجه
والله اعلم
مودتي
غير صحيح الالباني خالف ابن تيمية مخالفة تامة في دلالة الايتين وهو من الايمان ببعض وانكار بعض وهذا لايجوز
قال الالباني
البحث الثاني: يزعم كثير من المخالفين المتشددين: أن (الجلباب) المأمور به في آية الأحزاب هو معنى (الحجاب) المذكور في الآية الأخرى: { فاسألوهن من وراء حجاب} (الأحزاب: 53)، وهذا خلط عجيب
جاء في حديث الافك https://dorar.net/hadith/sharh/7619
قوا ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها
-بعدما نزل الحجاب
-كان راني قبل الحجاب
- فخمرت وجهي بجلبابي
هذا كله موافق لما قاله شيخ الاسلام بن تيمية
وهل اعجبك انت ان تكون هناك اية توجب على النساء الاسستار الكامل عن الرجال في البيوت واية اخرى تسمع لهم بالانكشاف خارج البيوت ؟؟ كلام الله منزه عن ذلك
اما ان كلاهما عند الالباني ليس فيهما تغطية الوجه
قول الله تعالى ((واذا سألتموهن متاعا فأسألوهن من وراء حجاب)) عند الالباني ليس معناه تغطية الوجه فحسب بل جدار وستارة
قال رحمه الله
فقال : (( فاسألوهن من وراء حجاب )) أي : من وراء جدار أي : من وراء ستارة ، أي : من وراء باب فهذا خلط عجيب بين الآيتين تماماً ، وكل من الآيتين لها موضعها
انتهى
واقول ماذا لو اراد رجل سؤال امرأة متاعا وهي خارج بيتها هل يحمل معه جدار محمولا او ستارة ثم ينصبهما ويسألها ثم اذا فرغ يزيلها؟؟؟؟؟
يعني ابن قدامة والمرداوي وابن مفلح
يعنون بكلامهم السابق وجهها في الصلاة
الجواب بنعم او لا
لاني ناوي اسميك : الكذاب على الحنابلة الاحباب
2- أ
ابن قدامة في كلامه السابق نص على الكشف في البيع والشراء
فهل يعني ابن قدامة انها تكشف وجهها وهي تصلي اثناء البيع والشراء ؟
2 - ب
ابن مفلح في المنقول السابق نص على كشف الوجه في الطريق
فهل يعني ابن مفلح كشف وجهها وهي تصلي في الطريق ؟
جاوب بنعم او لا على الفقرتين أ و ب من 2
لاني ناوي اسميك : الدجال على علماء الحنابلة الجبال
>>>>>رفع لبس 2 <<<<<
>> تم رفع اللبس عن معنى العورة وانها عورتان
>>> ناتي لكلام الائمة
اما كلام ابن قدامة
هذا لوجود حاجة الى ذلك وهو البيع والشراء
قال ابن قدامة : ( وإن عامل امرأة في بيع أو أجارة فله النظر إلى وجهها ليَعْلَمَها بعينها فيرجع عليها بالدّرَك ( وهو ضمان الثمن عند استحقاق البيع )
ولوم يكن ممنوعا ((اصلا)) عند ابن قدامة لماقال فله النظر
هذا مثل نظر الخاطب الى وجه المخطوبة مع ان وجه المرأة عورة في النظر الا ان الشرع اباح للخاطب النظر الى وجه المرأة
-ومثل الشهادة
قال ابن قدامة : ( وللشاهد النظر إلى وجه المشهود عليها لتكون الشهادة واقعة على عينها ، قال أحمد : لا يشهد على امرأة إلا أن يكون قد عرفها بعينها ) المغني 7/459
-ومثل القضاء يجوز للمرأة كشف وجهها أمام قاض يحكم لها أو عليها ، وهو مثل الشهادة
- ومثل الصبي غير المميز
وما حرم سداً للذريعة يباح من أجل مصلحة راجحة
والا فتغطية الوجه عند ابن قدامة واجبة
انتهى كلامه رحمه الله والسؤال الان هل ابن قدامة رحمه الله وفقهاء الامة من صحابة ومن جاء بعدهم يبيحون المحرمات ؟؟؟؟
كيف يصرحون ويجمعون على تحريم امر ثم يبيحونه في نفس الوقت ؟؟؟؟
الوضع ليس كذلك انا تزاحم حكمان
محظور وواجب فقدم الواجب على المحظور
قال الامام بدر الدين الزركشي الشافعي
في كتاب المنثور في القواعد الفقهية
عند
[تَعَارُضُ الْوَاجِبِ وَالْمَحْظُورِ]
هذا الكلام كاملا
قوله: وَالحُرَّة كلُّها عَوْرَةٌ، حتَّى ظُفْرُها وَشَعَرها، إلَّا الوَجْهَ. الصحيحُ مِن المذهبِ؛ أن الوَجْهَ ليس بعَورةٍ. وعليه الأصحاب. وحَكَاه القاضى إجْماعًا. وعنه، الوَجْهُ عوْرَة أيضًا. قال الرزكَشِىُّ: أطْلق الإمامُ أحمدُ القول بأن جميعَها عوْرَة. وهو محمول على ما عدَا الوَجْهَ، أو كل غيرِ الصلاةِ. انتهى. وقال بعضُهم: الوَجْهُ عَوْرةٌ، وإنَّما كُشِف فى الصلاةِ للحاجَةِ. قال الشيخ تقِىُّ الدِّين: والتحقيقُ أنَّه ليس بعَورَةٍ فى الصلاةِ، وهو عَوْرَة فى بابِ النَّظَرِ، إذا لم يجُزِ النَّظَرُ إليه. انتهى.
يعني ايضا الكلام عن عورتين
1- عورة الصلاة وهو مايعنيه في قوله الصحيح من المذهب ان الوجه ليس بعورة
2-لكن محققي الحنابلة ومنهم المرداوي وشيخه يريان انه عورة في باب النظر ووجب ستره
كلام ابن مفلح واضح وضوح الشمس فانظر الى كلامه ((((((((((في طريقهااااااااااااااااا))))))))))
وستر المرأة وجهها في طريقها فيه خلاف بين اتباع السلف الصالح الذين يقولون بوجوب ستر المرأة وجهها فمنهم من يجوز لها كشف وجهها في طريقها وقطعا ذلك ليس بحضرة الرجال وانمت اذا كانت تمشي لوحدها
والدليل على ذلك تجويزه للمحرمة ستر وسهها واستشهد بحديث عائشة رضي الله عنها
الشاهد
1- تجويزه تقديم الواجب على المحرم
2- قول عائشة فإذا جاوزنا كشفناه
اخيرا وليس اخرا
قول الامام احمد هو الفصل وليس قول اتباعه وعندها قول الامام واضح وصريح ولاتنفع المشاغبة باقوال من هنا او هناك
قال الإمام أحمدُ: (كلُّ شيءٍ من المرأة عورةٌ، حتى ظُفرها، وقال: الزينةُ الظاهرة، والثياب، وكلُّ شيءٍ منها عورة- يعنى: المرأة- حتى الظُّفر، وقال: ظُفر المرأة عورةٌ، وإذا خرجت فلا يَبين منها لا يَدُها ولا ظُفرُها ولا خُفُّها؛ فإنَّ الخفَّ يصِفُ القدمُ) [أحكام النساء للإمام أحمد- رواية الخلال ص32-33].
قال العلامة ابن مفلح الحنبلي ـ رحمه الله تعالى ـ ( الفروع ( 1 / 601 ـ 602): « قال أحمد : ولا تبدي زينتها إلا لمن في الآية. ونقل أبو طالب : « ظفرها عورة ، فإذا خرجت فلا تبين شيئًا ، ولا خُفَّها ، فإنه يصف القدم ، وأحبُّ إليَّ أن تجعل لكـمّها زرًا عند يدها » . اختار القاضي قول من قال : المراد بــ ﴿ مَا ظَهَرَ ﴾ من الزينة : الثياب ، لقول ابن مسعود وغيره ، لا قول من فسَّرها ببعض الحلي ، أو ببعضها ، فإنها الخفية ، قال : وقد نصَّ عليه أحمد فقال : الزينة الظاهرة : الثياب ، وكل شيء منها عورة حتى الظفر
هذا هو قول الامام احمد رحمه الله تعالى
اما قولك اني كذبت على الحنابلة فخسئت هذه نقولاتهم امام عينيك في كشاف القناع 1/266: ("وهما" أي: الكفَّان "والوجه" من الحُرَّةِ البالغة "عورةٌ خارجَها" أي: الصلاة "باعتبار النَّظرِ كبقيَّة بدنِها").
قال في نيل المآرب 1/125: (والوجْهُ والكفَّانِ من الحُرَّةِ البالغةِ عورةٌ خارجَ الصلاة باعتبار النظرِ كبقيَّة بدنها).
وقال في كشف المُخدَّرات 1/116: (والوَجْهُ والكفَّان عَورةٌ خارجَها باعتِبارِ النَّظرِ كبقِيَّةِ بدنِها).
قول شيخُ الإسلام: (اختلفت عبارةُ أصحابِنا في وجْه الحُرَّة في الصلاة؛ فقال بعضُهم: ليس بعورةٍ، وقال بعضُهم: عورةٌ وإنَّما رُخِّص في كشْفِه في الصلاة للحاجة، والتحقيق: أنَّه ليس بعورةٍ في الصَّلاة، وهو عورةٌ في باب النَّظر إذْ لم يَجُز النظر إليه)
في النهاية ليس بغريب عليك هذا الردح وقد تسميت باسم يهودي ههههههههه
قال الله تعالى ((مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا))
شكرا ادارة منتدانا على نقل الموضوع الى القسم الخاص بمثل هذه المواضيع واتمنى ان تكون كل المواضيع الدعوية في القسم الاسلامي
ثانيا اود ان تكون هناك متابعة جادة لقراءة هذه المواضيع وتنقيحها وتهذيبها من شوائب التطرف وتأليب الناس بالباطل على الباطل
فالمقتبس اعلاه برأيي لا حاجة له ولن يأتي به من كان قلبه سليما
لأن القارئ وان لم يكتب شيئا ولم يعلق سيتساءل في نفسه قائلا هل ولاة امرنا لا يعلمون بهذه المؤامرات ام انهم جزءا منها ..؟!!!!!!
ومجرد هذا التساؤل فهو بذرة شر ينبغي ان لاتتم زراعتها في صدر مسلم مواطن صالح من هذا الموقع الذي احببناه واحببنا الانتماء اليه
غير صحيح الالباني خالف ابن تيمية مخالفة تامة في دلالة الايتين وهو من الايمان ببعض وانكار بعض وهذا لايجوز
قال الالباني
البحث الثاني: يزعم كثير من المخالفين المتشددين: أن (الجلباب) المأمور به في آية الأحزاب هو معنى (الحجاب) المذكور في الآية الأخرى: { فاسألوهن من وراء حجاب} (الأحزاب: 53)، وهذا خلط عجيب
جاء في حديث الافك https://dorar.net/hadith/sharh/7619
قوا ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها
-بعدما نزل الحجاب
-كان راني قبل الحجاب
- فخمرت وجهي بجلبابي
هذا كله موافق لما قاله شيخ الاسلام بن تيمية
وهل اعجبك انت ان تكون هناك اية توجب على النساء الاسستار الكامل عن الرجال في البيوت واية اخرى تسمع لهم بالانكشاف خارج البيوت ؟؟ كلام الله منزه عن ذلك
اما ان كلاهما عند الالباني ليس فيهما تغطية الوجه
قول الله تعالى ((واذا سألتموهن متاعا فأسألوهن من وراء حجاب)) عند الالباني ليس معناه تغطية الوجه فحسب بل جدار وستارة
قال رحمه الله
فقال : (( فاسألوهن من وراء حجاب )) أي : من وراء جدار أي : من وراء ستارة ، أي : من وراء باب فهذا خلط عجيب بين الآيتين تماماً ، وكل من الآيتين لها موضعها
انتهى
واقول ماذا لو اراد رجل سؤال امرأة متاعا وهي خارج بيتها هل يحمل معه جدار محمولا او ستارة ثم ينصبهما ويسألها ثم اذا فرغ يزيلها؟؟؟؟؟
abu esam
محلل فني
يتهرب
خلك في التحليل الفني مالك ومال هالامور اللي هي اكبر منك
ياروبيضة يامتطفل ...ها مبلغك من العلم تافه ..!
أولا : ثبت أن المسألة كانت عن الكشف في الصلاة كما هو معنون في رأس المسألة ..!
ثانيا : لأنك إمعه تهرف بما لا تهرف وتجهل مصطلحات وعبارات أهل العلم ..فابن قدامة لما ذكر إن الوجه والكفين ليسا عورة في الصلاة ودلل على ذلك بحديث المحرمة يعني إن لا يصح إن نقول إنها عورة يجب تغطيتها في الصلاة كفرج المرأة وصدرها وإلا لما حرم سترهما وهي محرمة أي لو كانا عورة لوجب تغطيتهما وهي محرمة كحال الفرج والصدر ..وهذا مبني خلاف بين العلماء هل الوجه والكفين تغطيتها لأنها عورة أو لكونها مصدر للفتنة ..؟
فرجح ابن قدامة أنها ليسا عورة ليستقيم الحكم داخل الصلاة وخارجه ...أما مسألة البيع والشراء وغيرها فهي حالات استثنائية لكشف الوجه والكفين لكنك لاتفهم فهو يقول الحاجة تدعو ..؟ ولكنا ابتلينا بأمثالك بقلة الفهم وقلة الأدب ..!
وهاك كلام ابن قدامة في نفس المصدر يا تافه يحسم القول في حكم تغطية الوجه واليدين قال ابن قدامة رحمه الله: (فصل: والأمة يباح النظر منها إلى ما يظهر غالباً، كالوجه والرأس واليدين والساقين؛ لأن عمر رضي الله عنه رأى أمة متلثمة فضربها بالدرة وقال: يا لُكاع، تتشبهين بالحرائر. وروى أبو حفص بإسناده، أن عمر كان لا يدع أمة تقنع في خلافته، وقال: إنما القناع للحرائر. ولو كان نظر ذلك منها محرماً لم يمنع من ستره، بل أمر به وقد روى أنس: «أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ صفية قال الناس: لا ندري، أجعلها أم المؤمنين، أَم أُم ولد؟ فقالوا: إن حجبها فهي أم المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي أم ولد، فلما ركب وطأ لها خلفه ومد الحجاب بينه وبين الناس» متفق عليه، وهذا دليل على أن عدم حجب الإماء كان مستفيضاً بينهم مشهوراً وأن الحجب لغيرهن كان معلوماً … وسوى بعض أصحابنا بين الحرة والأمة لقوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} الآية ولأن العلة في تحريم النظر الخوف من الفتنة والفتنة المخوفة تستوى فيها الحرة والأمة ، فإن الحرية حكم لا يؤثر في الأمر الطبيعى، وقد ذكرنا ما يدل على التخصيص ويوجب الفرق بينهما وإن لم يفترقا فيما ذكروه . انتهى كلامه.
انظر ياجاهل بما استدل ابن قدامة على وجوب تغطية الوجه بحديث صفية أم المؤمنين وتعميمه على سائر المؤمنات ..!!
ولكن من كان على شاكلتك من أنصاف المتعلمين المغرورين يتعالمون ويتطالون على غير هدى ..!
.عاد يكذب ويزور كلام علماء الشريعة
وهي شنشنة نعرفها من أخزم
فالقوم لايعنيهم سلف ولا شرع ولا سلامة معتقد
مايهمهم ما تقول به طائفتهم وما يدور في فلك شرعهم
فقط جب لهم كلام الأئمة الذي يخالف ماهم عليه
وسترى كيف تبدأ الز ن دقة في التشريع
فهذا كلام ابن قدامة هنا واضح وصريح
الا أن هذا التافه يألى إلا أن يحرف كلام ابن قدامة ويكذب عليه
قال ايش قال ان ابن قدامة يعتبر كشف الوجه في البيع والشراء من الاستثناءات ههههه عالم مهوي والله اعلم ان الله طمس على قلوبهم فلايفقهوه
نسال الله السلامة