سامح الله المشرف الذي تسلط على موضوعين من مواضيعي واغلقهم دون سبب مذكور ولا اعلم هل مواضيع النساء والطلاق اهم عنده
============================
كان احد الموضوعين عن الفرية المنسوبة للاحناف وانهم يجيزون السفور وهذه الفرية استقرت في عقول الكثيرين حتى اصبح مجرد نقاشها تعد وتطرف
بينما الوضع ليس كذلك بل على العكس تماما والاحناف اشد المذاهب تمسكا بنصوص القران الى درجة انهم لايأخذون بالاحاديث الصحيحة لا لأنهم لايرون حجة السنة لكن ذلك لامر راجع لاصولهم ليس هذا موضع ذكرها
والله المستعان
يقول ......... احدهم
يقول محمد بن الحسن الشيباني في كتاب الأصل ( ٢/ ٢٣٥-٢٣٦) : (( أما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ، ولا حرمة ، ممن يحل له نكاحها : فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا ؛ إلا الوجه والكف ، ولا بأس أن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ، ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها .
وهذا قول أبي حنيفة .
وقال الله تبارك وتعالى { وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا } ، ففسر المفسرون أن ما ظهر منها : الكحل والخاتم ، والكحل زينة الوجه ، والخاتم زينة الكف ، فرخص في هاتين الزينتين .
ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها ؛ إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها . فإن كان ذلك ، فليس ينبغي له أن ينظر إليه )) .
انتهى النقل
هذا اقوى نص عند اصحاب السفور
اقول لو دقق هذا المغالي في الخصومة الى كلام الامام وفهمه وقرأ كتب الحنفية وشراحهم لما اندفع بتلك العنجهية والغرور نافشا ريشه مختالا فخورا
الرد سيأتي ليس من عندي ولا غيري
الرد سيأتي من لدن امام من ائمة المسلمين وهو الامام ابو جعفر الطحاوي الحنفي
واليك عزيزي القارئ هذا النقل المطول وفي نهايته بيان الحق وازهاق الباطل
يقول الامام الطحاوي
ال الإمام الطحاوي (م: ٢٣٩ - ت: ٣٢١) في شَرْحُ معاني الآثار كِتَابُ النِّكَاحِ: - بَابُ الرَّجُلِ يُرِيدُ تَزَوُّجَ المرأة هَلْ يَحِلُّ لَهُ النَّظَرُ إليها أم لا؟ -.
وهو يناقش هل يجوز نظر الخاطب أم لا؟ وأن في زمنه من منع من ذلك كونه عورة، فكان ذلك أحد الأسباب التي جعلتهم لا يقولون بكونه عورة للضرورة في كشفه، إضافة لما سبق معنا من أسباب لهم. فقال بعد أن ذكر حديث محمد بن سلمة وجابر وأبي هريرة والمغيرة بن شعبة في نظر الخاطب.
: (قَالَ أبو جَعْفَرٍ: فَفِي هَذِهِ الآثار إباحة النَّظَرِ إلى وَجْهِ المرأة, لِمَنْ أراد نِكَاحَهَا, فَذَهَبَ إلى ذَلِكَ قَوْمٌ. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخرونَ فَقَالُوا: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِمَنْ أراد نِكَاحَ المرأة, وَلَا لِغَيْرِ مَنْ أراد نِكَاحَهَا ، إلا أن يَكُونَ زَوْجًا لَهَا أو ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهَا. وَاحتجوا فِي ذَلِكَ بِمَا حدثنا ... عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهُ: " يَا عَلِيُّ، إن لَكَ كَنْزًا فِي الْجَنَّةِ, وَإنكَ ذُو قَرْنَيْهَا، فَلَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ, فإنمَا لَكَ الأولى، وَلَيْسَتْ لَكَ الآخرة ".
قال حدثنا ... عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ نَظْرَةِ الفجأة، قَالَ: " اصْرِفْ بَصَرَكَ " قال حدثنا ... عَنِ ابن بُرَيْدَةَ , عَنْ أبيهِ, رَفَعَهُ مِثْلَهُ. يَعْنِي أن رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِعَلِيٍّ: " يَا عَلِيُّ، لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ , فإنمَا لَكَ الأولى, وَلَيْسَتْ لَكَ الثانية " وحدثنا ... عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: " النَّظْرَةُ الأولى لَكَ, وَالآخرة عَلَيْكَ ". قَالُوا: فَلَمَّا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ النَّظْرَةَ الثانية, لأنهَا تَكُونُ بِاختيار النَّاظِرِ, وَخَالَفَ بَيْنَ حُكْمِهَا وَبَيْنَ حُكْمِ مَا قَبْلَهَا, إذا كانت بِغَيْرِ اختيار مِنَ النَّاظِرِ, دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أنهُ لَيْسَ لِأحد أن يَنْظُرَ إلى وَجْهِ المرأة إلا أن يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا مِنَ النِّكَاحِ أو الْحُرْمَةِ, مَا لَا يُحَرِّمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ مِنْهَا. فَكان مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ لِأهل المقالة الأولى , أن الَّذِي أباحهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الآثار الأول, هُوَ النَّظَرُ لِلْخِطْبَةِ لَا لِغَيْرِ ذَلِكَ, فَذَلِكَ نَظَرٌ بِسَبَبٍ هُوَ حَلَالٌ. ألا ترى أن رَجُلًا لَوْ نَظَرَ إلى وَجْهِ امرأة, لَا نِكَاحَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا لِيَشْهَدَ عَلَيْهَا وَلِيَشْهَدَ لَهَا أن ذَلِكَ جَائِزٌ. فَكَذَلِكَ إذا نَظَرَ إلى وَجْهِهَا لِيَخْطُبَهَا كان ذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ أيضا. فَأما المنهي عَنْهُ فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ, وَجَرِيرٍ, وَبُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُمْ, فَذَلِكَ لِغَيْرِ الخطبة وَلِغَيْرِ مَا هُوَ حَلَالٌ فَذَلِكَ مَكْرُوهٌ مُحَرَّمٌ (١).
وَقَدْ رَأينَاهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ فِي نَظَرِ الرَّجُلِ إلى صَدْرِ المرأة الأمة, إذا أراد أن يَبْتَاعَهَا أن ذَلِكَ لَهُ جَائِزٌ حَلَالٌ, لأنهُ أنمَا يَنْظُرُ إلى ذَلِكَ مِنْهَا لِيَبْتَاعَهَا لَا لِغَيْرِ ذَلِكَ، وَلَوْ نَظَرَ إلى ذَلِكَ مِنْهَا, لَا لِيَبْتَاعَهَا, وَلَكِنْ لِغَيْرِ ذَلِكَ, كان ذَلِكَ عَلَيْهِ حراما.
فَكَذَلِكَ نَظَرُهُ إلى وَجْهِ المرأة إن كان فَعَلَ ذَلِكَ لِمَعْنًى هُوَ حَلَالٌ, فَذَلِكَ غَيْرُ مَكْرُوهٍ لَهُ، وإن كان فَعَلَهُ لِمَعْنًى هُوَ عَلَيْهِ حرام, فَذَلِكَ مَكْرُوهٌ لَهُ، وَإذا ثَبَتَ أن النَّظَرَ إلى وَجْهِ المرأة لِيَخْطُبَهَا حَلَالٌ, خَرَجَ بِذَلِكَ حُكْمُهُ مِنْ حُكْمِ الْعَوْرَةِ، وَلأنا رَأينَا مَا هُوَ عَوْرَةٌ لَا يُبَاحُ لِمَنْ أراد نِكَاحَهَا النَّظَرُ إليها . ألا ترى أن مَنْ أراد نِكَاحَ امرأة, فَحرام عَلَيْهِ النَّظَرُ إلى شَعْرِهَا, وَإلى صَدْرِهَا, وَإلى مَا هُوَ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فِي بَدَنِهَا, كَمَا يَحْرُمُ ذَلِكَ مِنْهَا, عَلَى مَنْ لَمْ يُرِدْ نِكَاحَهَا. فَلَمَّا ثَبَتَ أن النَّظَرَ إلى وَجْهِهَا حَلَالٌ لِمَنْ أراد نِكَاحَهَا, ثَبَتَ أنهُ حَلَالٌ أيضا لِمَنْ لَمْ يُرِدْ نِكَاحَهَا[ مثل الشاهد والقاضي والمتبايعين معها ونحوهم ممن كان له سبب مبيح لنظره إليها] , إذا كان لَا يَقْصِدُ بِنَظَرِهِ ذَلِكَ لِمَعْنًى هُوَ عَلَيْهِ حرام.
وَقَدْ قِيلَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}: أن ذَلِكَ المستثنى هُوَ الْوَجْهُ وَالكفان, فَقَدْ وَافَقَ مَا ذَكَرْنَا مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - هَذَا التَّأويلَ [يقصد ما ذكره من أحاديث الباب في جواز نظر الخاطب، وأنظر كيف أنه وبعد كلامه السابق استشهد بالآية الكريمه في جواز تحديد النظر للوجه والكفين عند وجود السبب المبيح وليس على كل حال]....... وَمِمَّنْ ذَهَبَ إلى هَذَا التَّأويلِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ. كَمَا حَدَّثَنَا سليمان بْنُ شُعَيْبٍ بِذَلِكَ, عَنْ أبيهِ, عَنْ مُحَمَّدٍ. وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ أبي حَنِيفَةَ (٢) , وَأبي يُوسُفَ, وَمُحَمَّدٍ, رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ) انتهى
هذا امام من ائمة الحنفية يبين ويشرح قول الامام محمد بن الحسن وانه يقصد النظر الى وجه المرأة بسبب مبيح ولايوجد في كلامه ما يشير لا من قريب ولابعيد الى جواز كشف المرأة وجهها ....
قوله: (النَّظَرُ لِلْخِطْبَةِ لَا لِغَيْرِ ذَلِكَ, فَذَلِكَ نَظَرٌ بِسَبَبٍ هُوَ حَلَالٌ) أرأيت الطحاوي كيف علل النظر بشرط سبب مباح، وهو النكاح ولم يقل أن الأصل جواز أن تكشف المرأة عن وجهها لأن الوجه عندنا ليس بعورة، ولدليل الخثعمية وسفعاء الخدين وغير ذلك مما يقوله أهل السفور اليوم، لتعرف أن عبارة ليسا بعورة لا تعني عندهم جواز كشفهما على كل حال وبدون سبب مبيح، وتأمل كيف ناقش المحرمين لنظر الخاطب لمن أراد تزوجها، وهذا في زمنهم ثم يقال أن أبا حنيفة كان قبلهم يقول بجواز أن تخرج المرأة كاشفة عن وجهها للعموم الناس، هل تصدق مثل هذا الكلام ثم لا يوجد من أولئك أحد يرد عليه؟ وهم في الخاطب عقدوا له كل هذه المناظرة والمناقشة لبيان أنه إنما كان لسبب مبيح مع أن الأحاديث نص في الجواز، فكيف بمن يريدون تكشفها لعموم الناس أجمعين؟ .
لماذا لم يذكر الطحاوي أدلة أبي حنيفة في جواز السفور؟
============================
والامام الطحاوي اجرم دعاة السفور في حقه ايما اجرام فقالوا او نقلوا عنه كلاما مبتورا
فنقلوا التالي
وقال أبو جعفر الطحاوي في " شرح معاني الآثار" (2/392- 393):
" أبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرَّم عليهم من النساء إلى وجوههن وأكفهن وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى". انتهى النقل
اقول
اولا : مقصود الامام الطحاوي بجواز النظر مبين اعلاه ثم هو يقصد ما قاله البعض من خصوصية أمهات المؤمنين في عدم جواز النظر إلى شخوصهن ولو كن مستترات، ولا لوجوههن ولو لحاجة من شهادة ونحوها كما هو جائز لغيرهن من النساء،
ثانيا : اين وقع الاجرام ؟؟
الاجرام وقع في اختزالهم لكلامه رحمه الله حيث نقلوا سطرا من بداية قوله ووصلوا مع سطر من اخر كلامه متخطين صفحتين تقريبا اي مابين الاخضر اعلاه والاحمر فواصل كثيرة
اي ان قوله ... وهو قول ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ليس له علاقة بهذه الجزئية تحديدا
فكلامه في هذه الصفحة https://shamela.ws/book/21108/5141
وبين الجملتين
وقال في شرح معاني الآثار ( 3/ 15 ) في نظر الفجأة أيضاً :
" فأما المنهي عنه في حديث علي وجرير وبريدة – رضي الله تعالى عنهم – فذلك لغير الخطبة , ولغير ما هو حلال فذلك مكروه محرم
جاء رد المحتار على الدر المختار ( 1/ 272 ) :
" قول الطحاوي : " وتمنع المرأة الشابة من كشف وجهها بين رجال , لا لأنه عورة , بل لخوف الفتنة كمسه , وإن أمن الشهوة , لأنه أغلظ " أ.هـ .
وجاء في اختلاف العلماء للطحاوي اختصار أبي بكر الجصاص ( 1/ 231 ) رقم 171 :
" عن أبي يوسف , عن أبي حنيفة , أن النساء كان يرخص لهن في الخروج إلى العيدين . فأما اليوم فإني أكرهه , قال : وأكره لهن شهود الجمعة , والصلاة المكتوبة في جماعة , وأرخص للعجوز الكبيرة أن تشهد العشاء والفجر , فأما غير ذلك فلا " أ.هـ .
وقال أبو يوسف ومحمد : لا بأس أن تخرج العجوز في الصلوات كلها وأكره ذلك للشابة " أ.هـ
وقد قال الطحاوي في شرح معاني الآثار ( 3/ 15 ) في نظر الفجأة :
" فأما المنهي عنه في حديث علي وجرير وبريدة – رضي الله تعالى عنهم – فذلك لغير الخطبة , ولغير ما هو حلال فذلك مكروه محرم
أقوال علماء الأحناف أن كشف المرأة جائزاً عند الضرورة الخاصة :
قال شمس الأئمة السرخسي في المبسوط : ( المرأة من قرنها إلى قدمها عورة – هو قياس الظاهر , وإليه أشار النبي صلى الله عليه وسلم , فقال : " المرأة عورة مستورة " ثم أبيح النظر إلى بعض المواضع منها للحاجة والضرورة) ( 10/ 145 )
وقال الإمام ابن الهمام في " فتح القدير " : ( المرأة منهية عن إبداء وجهها للأجانب بلا ضرورة , وكذا دل الحديث عليه ) ( 2/ 514 )
وقال الشيخ عز الدين البيانوني، رحمه الله:" قول الأئمةعند خوف الفتنة إنما يعلم في ناظر خاص، وأما بالنظر إلى جماهير الناس الذين تبرزالمرأة سافرة أمامهم، فلا يتصور عدم خوف الفتنة منهم جميع، فيتحتم المنع من السفورأمامهم على هذا التعليل. وبهذا يظهر مذهب أبي حنيفة وأصحابه في المسألة". (كتابالفتن ص197، انظر الاستيعاب ص 163)
وقال أبو بكر الزبيدي ( ت 800 هـ ) في كتابه الفقه الحنفي " الجوهرة النيرة " ( 2/ 284 ) : ( في إبداء الوجه والكف ضرورة لحاجتها إلى المعاملة مع الرجال أخذاً وإعطاءاً , وقد يضطر إلى كشف وجهها للشهادة لها وعليها عند الحاكم , فرخص لها فيه " أ.هـ .
وقال أبو المظفر الكرابيسي الحنفي ( ت 570 هـ ) في كتابه " الفروق " ( 1/ 384 ) :
" الضرورة أوجبت إباحة النظر إلى الوجه والكف , وهي حاجة الناس إلى مبايعتها والتناول منها , وتحمل الشهادة , فجوزناه للضرورة " أ. هـ
======================================
>>> تصريحات أئمة الحنفية بأن ظهر كف المرأة ووجها أمام الرجال عورة ويحرم كشفه :
قال السرخسي في موسوعته في الفقه الحنفي " المبسوط " : ( تلبس ما بدا لها من الدروع والقمصان والخمار والخف والقفازين لأنها عورة كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام : " المرأة عورة مستورة " ) ( 4/ 33)
وقال البابرتي الحنفي في موسوعته في الفقه الحنفي " العناية في شرح الهداية " : ( ظهر الكف عورة , وهو ظاهر الرواية لأن الكف عرفاً لا يتناول ظهره ) ( 1/ 258 )
وقال ابن الهمام في موسوعته في الفقه الحنفي " فتح القدير " : ( ظهر الكف عورة ) (1/ 259 )
وقال الحصكفي الحنفي في كتابه في الفقه الحنفي " الدر المختار " : ( فظهر الكف عورة على المذهب ) ( 1/ 406 )
==================================
>>>علماء الحنفية يقولون بوجوب غطاء المرأة لوجهها :
1- قال أبو بكرالجصاص، رحمه الله في قوله تعالى : ( يدنين عليهن من جلابيهن ) : " في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابَّة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين ،وإظهار الستر والعفاف عند الخروج، لئلا يطمع أهل الرِّيب فيهن " (أحكام القرآن 3/458 )
وقال أيضاً في قوله تعالى : ( وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ) ( 3/ 483) : " وهذا الحكم – وإن نزل خاصاً في النبي عليه الصلاة والسلام , فالمعنى عام فيه وفي غيره إذ كنا مأمورين باتباعه , والاقتداء به إلا ما خصه الله به دون أمته "
2- وقال شمس الأئمة السرخسي، رحمه الله: حرمة النَّظر لخوف الفتنة، وخوف الفتنة في النَّظر إلى وجهها، وعامة محاسنها في وجهها أكثر منه إلى سائر الأعضاء ( المبسوط 10 / 152 )
3- وقال أيضاً في المبسوط : ( المرأة من قرنها إلى قدمها عورة – هو قياس الظاهر , وإليه أشار النبي صلى الله عليه وسلم , فقال : " المرأة عورة مستورة " ثم أبيح النظر إلى بعض المواضع منها للحاجة والضرورة ) ( 10/ 145 )
4- وقال الإمام ابن الهمام في " فتح القدير " : ( المرأة منهية عن إبداء وجهها للأجانب بلا ضرورة , وكذا دل الحديث عليه ) ( 2/ 514 )
5- وقال علاء الدين الحصكفي الحنفيُّ في " رد المحتار " ، رحمه الله: ( وتُمنع المرأة الشابَّة من كشف الوجه بين الرجال.( ( 1/ 406)
6- وشرحه الإمام ابن عابدين، رحمه الله فقال : المعنى: تُمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة، لأنَّه مع الكشف قد يقع النَّظر إليها بشهوة. وفسَّر الشهوة بقوله: أن يتحرك قلب الإنسان، ويميل بطبعه إلى اللَّذة.( 1/ 406 )
7- ونصَّ على أنَّ الزوج يعزر زوجته على كشف وجهها لغير محرم (حاشية ابنعابدين 3/261)
قلت : ماذا ترى سيقول دعاة السفور والتحرر على هذا القول القوي مع المرأة التي تكشف وجهها للرجال الأجانب ؟!
8- قال الإمام ابن عابدين في كتاب الحجّ : وتستر وجهها عن الأجانب بإسدال شيءٍ متجافٍ لايمسُّ الوجه، وحكى الإجماع عليه. (حاشية ابن عابدين 2/488).
ونقل عن علماء الحنفيّة وجوب ستر المرأة وجهها، وهي محرمة، إذا كانت بحضرة رجـال أجانب (حاشية ابنعابدين 2/528)
9- وقال برهان الدين ابن مازه في موسوعته في الفقه الحنفي " المحيط البرهاني " : ( المرأة منهية عن إظهار وجهها للرجال من غير ضرورة , لأنها منهية عن تغطية الوجه لحق النسك لولا أن الأمر كذلك ) كتاب المناسك – الفرق العشرون .
10 - وقد نقل الإمام ابن عابدين قول برهان الدين هذا ثم علق عليه في موسوعته في الفقه الحنفي " رد المحتار على الدر المختار " , فقال : ( وفي " المحيط " : " ودلت المسألة على أن المرأة منهية عن إظهار وجهها للأجانب بلا ضرورة , لأنها منهية عن تغطيته لحق النسك لولا ذلك , وإلا لم يكن لهذا الإرخاء فائدة "أهـ ونحوه في " الخانية " . وفَّق في " البحر الرائق " بما حاصله أن محمل الاستحباب عند عدم الأجانب . وأما عند وجودهم فالإرخاء واجب عليها عند الإمكان , وعند عدمه يجب على الأجانب غض البصر .. , تصريح علماؤنا بالوجوب والنهي ) ( 2/ 528 )
=======================================
اخيراً حتى لا يبقى للشبهة مكاناً حول حقيقة مذهب الأحناف في وجه المرأة نقول : إن العبرة بالمشهور والراجح من المذهب لا بالشاذ منه والمرجوح , فمن رام حقيقة مذهب الأحناف من وجه المرأة فهاهي نصوصهم , وبعده فلكل قاعدة شذوذ ..
قال في حاشية الدردير : " والفتوى إنما تكون بالقول المشهور أو الراجح من المذهب , وأما القول الشاذ والمرجوح فلا يفتى بهما , ولا يجوز العمل بهما " أ.هـ .
كتاب الكافي في فقه الإمام أحمد
[موفق الدين ابن قدامة]
كتاب الصلاة باب شرائط الصلاة باب ستر العورة
والمرأة كلها عورة إلا الوجه، وفي الكفين روايتان: لقول الله تعالى {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31]
قال ابن عباس: وجهها وكفيها، ولأنه يحرم ستر الوجه في الإحرام، وستر الكفين بالقفازين، ولو كانا عورة، لم يحرم سترهما.
---------------------
كتاب المغني لابن قدامة
[موفق الدين ابن قدامة]
كتاب الصلاة باب صفة الصلاة مسألة إذا انكشف من المرأة الحرة شيء سوى وجهها أعادت الصلاة
مسألة 31: (والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها) لقوله سبحانه: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31] قال ابن عباس: وجهها وكفيها، ولأنه يحرم ستر الوجه في الإحرام وستر الكفين بالقفازين، ولو كانا عورة لم يجز كشفهما، وعنه في الكفين هما عورة لأن المشقة لا تلحق بسترهما فأشبها سائر بدنها.وما عدا هذا عورة لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار»
-------------------
كتاب الشرح الكبير على متن المقنع
[المقدسي، عبد الرحمن]
كتاب النكاح مسألة: ويجوز لمن أراد خطبة امرأة النظر إلى وجهها في غير خلوة بها
(فصل) ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة النظر إلى وجهها لأنه ليس بعورة وهو مجمع المحاسن وموضع النظر ولا يباح له النظر إلى ما يظهر عادة وحكي عن الأوزاعي أنه ينظر إلى مواضع اللحم وعن داود أنه ينظر إلى جميعها لظاهر قوله عليه السلام " انظر إليها " ولنا قوله تعالى (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) روي عن ابن عباس أنه قال هو الوجه وباطن الكف ولأن النظر أبيح للحاجة فيختص بما تدعوا الحاجة إليه
--------------
كتاب شرح الزركشي على مختصر الخرقي
[الزركشي، شمس الدين]
كتاب الصلاة باب صفة الصلاة كيفية صلاة العراة عورة المرأة
ش: لا خلاف أن للمرأة كشف وجهها في الصلاة لما سيأتي، وقد أطلق أحمد [رحمة الله] القول بأن جميعها عورة وهو محمول على ما عدا الوجه، أو على غير الصلاة، أما ما عدا الوجه، (فعنه) عورة إلا يديها، اختارها أبو البركات، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31] 575 - قال ابن عباس: وجهها وكفاها.
------------------
كتاب منار السبيل في شرح الدليل
[ابن ضويان]
كتاب النكاح
"الأول: نظر الرجل البالغ" ولو مجبوباً قال الأثرم: استعظم الإمام أحمد إدخال الخصيان على النساء.
"للحرة البالغة الأجنبية، لغير حاجة، فلا يجوز نظر شيء منها، حتى شعرها المتصل" لما تقدم. وقيل: إلا الوجه والكفين. وهذا مذهب الشافعي، لقوله تعالى: { ... إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ... } 2. قال ابن عباس: الوجه والكفين
--------------
شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الصلاة
[ابن تيمية]
باب شروط الصلاة الشرط الثالث: ستر العورة
لقوله سبحانه: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قال ابن عباس هو الوجه والكفان وهو كما قال لأن الوجه والكفين يظهران منها في عموم الأحوال ولا يمكنها سترهما مع العمل المعتاد ولأنه قال: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} فأمرهن بإرخاء الخمر على الجيوب لستر أعناقهن وصدورهن فلو كان ستر الوجه واليدين واجبا لأمر كما أمر بستر الأعناق.
وعن أسماء رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه" رواه أبو داود وذكره الإمام أحمد وقال فلا تكشف إلا وجهها ويدها
-----------------------------
كتاب الكافي في فقه الإمام أحمد
[موفق الدين ابن قدامة]
كتاب الصلاة باب شرائط الصلاة باب ستر العورة
والمرأة كلها عورة إلا الوجه، وفي الكفين روايتان: لقول الله تعالى {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31]
قال ابن عباس: وجهها وكفيها، ولأنه يحرم ستر الوجه في الإحرام، وستر الكفين بالقفازين، ولو كانا عورة، لم يحرم سترهما.
---------------------
كتاب المغني لابن قدامة
[موفق الدين ابن قدامة]
كتاب الصلاة باب صفة الصلاة مسألة إذا انكشف من المرأة الحرة شيء سوى وجهها أعادت الصلاة
مسألة 31: (والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها) لقوله سبحانه: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31] قال ابن عباس: وجهها وكفيها، ولأنه يحرم ستر الوجه في الإحرام وستر الكفين بالقفازين، ولو كانا عورة لم يجز كشفهما، وعنه في الكفين هما عورة لأن المشقة لا تلحق بسترهما فأشبها سائر بدنها.وما عدا هذا عورة لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار»
-------------------
كتاب الشرح الكبير على متن المقنع
[المقدسي، عبد الرحمن]
كتاب النكاح مسألة: ويجوز لمن أراد خطبة امرأة النظر إلى وجهها في غير خلوة بها
(فصل) ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة النظر إلى وجهها لأنه ليس بعورة وهو مجمع المحاسن وموضع النظر ولا يباح له النظر إلى ما يظهر عادة وحكي عن الأوزاعي أنه ينظر إلى مواضع اللحم وعن داود أنه ينظر إلى جميعها لظاهر قوله عليه السلام " انظر إليها " ولنا قوله تعالى (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) روي عن ابن عباس أنه قال هو الوجه وباطن الكف ولأن النظر أبيح للحاجة فيختص بما تدعوا الحاجة إليه
--------------
كتاب شرح الزركشي على مختصر الخرقي
[الزركشي، شمس الدين]
كتاب الصلاة باب صفة الصلاة كيفية صلاة العراة عورة المرأة
ش: لا خلاف أن للمرأة كشف وجهها في الصلاة لما سيأتي، وقد أطلق أحمد [رحمة الله] القول بأن جميعها عورة وهو محمول على ما عدا الوجه، أو على غير الصلاة، أما ما عدا الوجه، (فعنه) عورة إلا يديها، اختارها أبو البركات، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31] 575 - قال ابن عباس: وجهها وكفاها.
------------------
كتاب منار السبيل في شرح الدليل
[ابن ضويان]
كتاب النكاح
"الأول: نظر الرجل البالغ" ولو مجبوباً قال الأثرم: استعظم الإمام أحمد إدخال الخصيان على النساء.
"للحرة البالغة الأجنبية، لغير حاجة، فلا يجوز نظر شيء منها، حتى شعرها المتصل" لما تقدم. وقيل: إلا الوجه والكفين. وهذا مذهب الشافعي، لقوله تعالى: { ... إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ... } 2. قال ابن عباس: الوجه والكفين
--------------
شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الصلاة
[ابن تيمية]
باب شروط الصلاة الشرط الثالث: ستر العورة
لقوله سبحانه: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قال ابن عباس هو الوجه والكفان وهو كما قال لأن الوجه والكفين يظهران منها في عموم الأحوال ولا يمكنها سترهما مع العمل المعتاد ولأنه قال: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} فأمرهن بإرخاء الخمر على الجيوب لستر أعناقهن وصدورهن فلو كان ستر الوجه واليدين واجبا لأمر كما أمر بستر الأعناق.
وعن أسماء رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه" رواه أبو داود وذكره الإمام أحمد وقال فلا تكشف إلا وجهها ويدها
-----------------------------
كتاب الكافي في فقه الإمام أحمد
[موفق الدين ابن قدامة]
كتاب الصلاة باب شرائط الصلاة باب ستر العورة
والمرأة كلها عورة إلا الوجه، وفي الكفين روايتان: لقول الله تعالى {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31]
قال ابن عباس: وجهها وكفيها، ولأنه يحرم ستر الوجه في الإحرام، وستر الكفين بالقفازين، ولو كانا عورة، لم يحرم سترهما.
---------------------
كتاب المغني لابن قدامة
[موفق الدين ابن قدامة]
كتاب الصلاة باب صفة الصلاة مسألة إذا انكشف من المرأة الحرة شيء سوى وجهها أعادت الصلاة
مسألة 31: (والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها) لقوله سبحانه: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31] قال ابن عباس: وجهها وكفيها، ولأنه يحرم ستر الوجه في الإحرام وستر الكفين بالقفازين، ولو كانا عورة لم يجز كشفهما، وعنه في الكفين هما عورة لأن المشقة لا تلحق بسترهما فأشبها سائر بدنها.وما عدا هذا عورة لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار»
-------------------
كتاب الشرح الكبير على متن المقنع
[المقدسي، عبد الرحمن]
كتاب النكاح مسألة: ويجوز لمن أراد خطبة امرأة النظر إلى وجهها في غير خلوة بها
(فصل) ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة النظر إلى وجهها لأنه ليس بعورة وهو مجمع المحاسن وموضع النظر ولا يباح له النظر إلى ما يظهر عادة وحكي عن الأوزاعي أنه ينظر إلى مواضع اللحم وعن داود أنه ينظر إلى جميعها لظاهر قوله عليه السلام " انظر إليها " ولنا قوله تعالى (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) روي عن ابن عباس أنه قال هو الوجه وباطن الكف ولأن النظر أبيح للحاجة فيختص بما تدعوا الحاجة إليه
--------------
كتاب شرح الزركشي على مختصر الخرقي
[الزركشي، شمس الدين]
كتاب الصلاة باب صفة الصلاة كيفية صلاة العراة عورة المرأة
ش: لا خلاف أن للمرأة كشف وجهها في الصلاة لما سيأتي، وقد أطلق أحمد [رحمة الله] القول بأن جميعها عورة وهو محمول على ما عدا الوجه، أو على غير الصلاة، أما ما عدا الوجه، (فعنه) عورة إلا يديها، اختارها أبو البركات، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31] 575 - قال ابن عباس: وجهها وكفاها.
------------------
كتاب منار السبيل في شرح الدليل
[ابن ضويان]
كتاب النكاح
"الأول: نظر الرجل البالغ" ولو مجبوباً قال الأثرم: استعظم الإمام أحمد إدخال الخصيان على النساء.
"للحرة البالغة الأجنبية، لغير حاجة، فلا يجوز نظر شيء منها، حتى شعرها المتصل" لما تقدم. وقيل: إلا الوجه والكفين. وهذا مذهب الشافعي، لقوله تعالى: { ... إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ... } 2. قال ابن عباس: الوجه والكفين
--------------
شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الصلاة
[ابن تيمية]
باب شروط الصلاة الشرط الثالث: ستر العورة
لقوله سبحانه: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قال ابن عباس هو الوجه والكفان وهو كما قال لأن الوجه والكفين يظهران منها في عموم الأحوال ولا يمكنها سترهما مع العمل المعتاد ولأنه قال: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} فأمرهن بإرخاء الخمر على الجيوب لستر أعناقهن وصدورهن فلو كان ستر الوجه واليدين واجبا لأمر كما أمر بستر الأعناق.
وعن أسماء رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه" رواه أبو داود وذكره الإمام أحمد وقال فلا تكشف إلا وجهها ويدها
-----------------------------